مجلس الدولة يرسى مبدأ قضائياً ..الخطأ المادي” لا يصلح سبباً قانونياً ولاسندا للقضاء ببطلان الحكم

مجلس الدولة
مجلس الدولة
ارست المحكمة الادارية العليا ، مبدأ قضائيا بشأن دعوي البطلان الأصلية التي تقام على الأحكام النهائية الباتة والصادرة من أخر درجة قضائية " الإدارية العليا " بأن "الخطأ المادي" الوارد في حكم المحكمة لا يستقيم ولا يصلح سبباً قانونياً ولاسندا للقضاء ببطلان الحكم,
وأضافت أن دعوى البطلان شرعت لمواجهة الحالات التي يفقد فيها الحكم أحد أركانه، إذا كان ينطوي على إنكار للعدالة، ولم تشرع كطريق طعن موضوعي يستعاد من خلاله مناقشة موضوع النزاع أو التعقيب على ما ورد بالحكم من أسباب موضوعية تندرج ضمن احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون،
واحتمل المُشرع لما قد يقع في أحكام المحاكم من أخطاء مادية حيث ينص في المادة (191) من قانون المرافعات المدنية والتجارية " تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة "
تم نسخ الرابط