الموجز
رئيس التحريرياسر بركات
الثلاثاء 2 يوليو 2024 07:09 مـ 26 ذو الحجة 1445 هـ
أهم الأخبار

المحكمة الإدارية تقضى ببطلان تعيينات وزارة العدل

صدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، حكما ببطلان تعيينات وزارة العدل بالمحاكم الابتدائية، بطلانا مجردًا يلغي كل قواعد التعيين والشروط التي أقيمت عليها المسابقة والقواعد التي تم اختيار المعينين بها.
وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الجهة الإدارية ممثلة في وزارة العدل لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانونا للتعيين، حيث تغاضت عن الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في صحيفتين يوميتين على الأقل بالمخالفة لحكم المادة (17) من قانون العاملين المدنيين بالدولة، بما يصمهما بعيب مخالفة القانون والخطأ ف تطبيقه، لاسيما وأن صدور قرارها بالتعيين دون إعلان على هذا النحو؛ يشكل إخلالاً حقيقياً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولى الوظائف العامة المكفولين دستورياً.
وأضافت أن هذا يفتح باب الشك والظن فى خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه، للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما، وهى المصلحة العامة، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافره فى هذا القرار.
وتابعت، كما لم تحدد الجهة الإدارية الوظائف التي يكون شغلها بامتحان، وتلك التي تشغل بدون امتحان، ولم يثبت من الأوراق أن المعينين بالقرار المطعون فيه؛ من ضمن المعينين بمكافآت شاملة،بل أن الثابت تعيينهم بالقرار، تعيينا مبتدأ، وهو ما كان يستلزم الإعلان عنه في جريدتين يوميتين، وهو ما لم تلتزم به الجهة الإدارية.
وقالت المحكمة في حيثياتها أنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه تبين منه تعيين أعداد كبيرة في وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية بالقسم المدني وأقلام المحضرين دون أن يتضمن القرار في جملته تحديدًا، واضحا لأسبقية المعينين وترتيبهم في الدرجات المشار إليها بالمخالفة لأحكام المادة (18) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، التي قررت قواعد للتفضيل والأسبقية في التعيين يتخذها القضاء معياراً ثابتاً لرقابة مدى مشروعية قرار التعيين، ويُحفظ بموجبها للمتقدمين لشغل الوظيفة والمعينين بها حقوقهم المتعلقة بالوظيفة.
كذلك فإن القرار لم يشتمل على ما يفيد الموافقة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يشترط موافقته على ذلك- وبالتالي، يكون القرار قد صدر مشوبًا بعيب مخالفة القانون.
واختتمت الحيثيات قائلةً: "ومن جميع ما تقدم فقد تبين للمحكمة أن القرار المطعون فيه قد افتقد أساسه القانوني في جملته، وبالنسبة لكافة الدرجات الوظيفية المشار إليها التي تم التعيين عليها لصدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ولإخلاله إخلالاً جسيماً بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في الوظائف الشاغرة"، وفقا لما أوردته صحيفة "الدستور".
يُشار إلى أن هذا الحكم يُعد هو الحكم الثاني الذي يقضى ببطلان تعيينات وزارة العدل في ظل النظام الحالي.
nawy