مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

مشروع قانون العمل الجديد.. وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيدًا لعرضه على المجلس وفقًا للأجندة التشريعية. 

ويهدف القانون إلى تحسين بيئة العمل من خلال تحديد ضوابط واضحة لساعات العمل وفترات الراحة بما يضمن حقوق العمال ويحسن الإنتاجية، ويستعرض الموجز في هذا التقرير تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد.

 

ساعات العمل اليومية والأسبوعية في مشروع قانون العمل الجديد

 

بحسب المادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع استثناء فترات الطعام والراحة من الساعات الفعلية. 

ويمنح القانون الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل في بعض القطاعات أو لفئات محددة تتطلب ذلك، وفقًا لطبيعة العمل.

 

فترات الراحة خلال العمل في مشروع قانون العمل الجديد

 

ألزمت المادة (116) أصحاب العمل بتوفير فترات راحة لا تقل عن ساعة واحدة، بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة دون راحة. 

وفي بعض الحالات التي تتطلب استمرار التشغيل، يحدد الوزير المختص كيفية تطبيق هذه القواعد. كما يمنح القانون فترات راحة أطول للأعمال الشاقة، مع احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.

مشروع قانون العمل الجديد

تنظيم وقت العمل والفترة الإجمالية للتواجد في المنشأة

حددت المادة (117) ألا تتجاوز الفترة بين بداية ونهاية يوم العمل 10 ساعات، مع احتساب فترة الراحة ضمن هذه الساعات. كما استثنى القانون بعض الفئات التي تتطلب طبيعة عملها فترات متقطعة، بشرط ألا يتجاوز تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.

 

يوم الراحة الأسبوعي وضوابطه

ألزمت المادة (118) في قانون العمل الجديد أصحاب العمل بمنح العمال راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة، على أن يحصل عليها العامل بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر. 

وسمحت بعض الاستثناءات بتجميع فترات الراحة بحيث لا تتجاوز 8 أسابيع في بعض القطاعات، على أن تُحتسب من وقت مغادرة العامل إلى أقرب وسيلة مواصلات حتى عودته.

العمل الإضافي والتعويضات المالية بـ مشروع قانون العمل الجديد

 

نصت المادة (119) على أنه في الحالات الطارئة، يمكن لصاحب العمل تشغيل العمال لساعات إضافية، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام من بدء الظروف الطارئة. وفي هذه الحالات، يستحق العامل تعويضًا ماليًا إضافيًا كالتالي:

25% زيادة على الأجر الأساسي لكل ساعة عمل إضافية خلال النهار.

70% زيادة على الأجر الأساسي لكل ساعة عمل إضافية ليلية.

تعويض يوم عمل كامل إذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، بالإضافة إلى يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.

ويؤكد مشروع قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز أن يتجاوز عدد ساعات تواجد العامل في المنشأة 12 ساعة يوميًا، حفاظًا على حقوقه وراحته وضمان بيئة عمل متوازنة.

 

 

اقرأ أيضا

عاجل.. تحرك برلماني مثير حول تطبيق تليفوني وإلغاء ضرائب الهواتف المحمولة

مجلس النواب يوافق على قرض بـ 500 مليون دولار من البنك الدولي

 

 

 

تم نسخ الرابط