حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له.. كشفت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها نشرتها عبر موقعها الإلكتروني حكم الشرع في الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له.

ويستعرض الموجز نص إجابتها في التقرير التالي حول حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له.

ما حكم الرجوع في الهبة بعد سنوات من تمليك الواهب للموهوب له العين الموهوبة؟

وجاء في نص السؤال، ما حكم الرجوع في الهبة بعد سنوات من تمليك الواهب للموهوب له العين الموهوبة حيث وهب شخص لصديقه مبلغ من المال فقام الموهوب له بشراء شقة سكنية، ثم اختلفا الطرفين فأراد الواهب استرداد الهبة؟. 

 


حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له.. وأجابت الدار على السؤال بـ أن الشرعية الأسلامية راعت في أحكامها جميع جوانب الإنسان، فكما شرعت له من الأحكام ما تحقق به حاجته المادية كالبيع والشراء، شرعت له من الأحكام ما تحقق به حاجته النفسية من الشعور بالتآلف والتعاون والمحبة والعرفان بينه وبين أهله وأقرانه وأخلائه. 

هبة

حكم عقد الهبة بعد تمامه واستيفائه

وأضافت الإفتاء بأن الأصل في العقود -من حيث الجملة- بعد تمامِها واستيفاء المعقود عليه أن تكون لازِمة لأطرافها، فلا يصِحُّ لهم فسخها أو الرجوع فيها دون تراضٍ بينهم على ذلك.
وأشارت الدار إلى أنه ذهب فقهاءُ الحنفية إلى أنَّ الهبة عقدٌ غير لازم لطرفيه، فيجوز الرجوع فيها مع كراهته إلَّا أن يحصل مقصودُ الواهب من الهبة، كصلة الرحم، أو يقوم مانع يمنع من الرجوع فتلزم ولا يجوز الرجوع.
ما هي موانع الرجوع في الهبة؟
ولفتت إلى أن موانع الرجوع في الهبة التي نصَّ عليها الحنفية هي: الزيادة على الموهوب، والتعويض عنه، والزوجية، والقرابة، والتصرف فيه بخروجه عن ملكه، والهلاك، وموت أحدهما -أي: الواهب أو الموهوب له-.
ونوهت الدار: تأسيسًا على ما سبق، وكما جاء في سؤال السائل؛ فالمفهوم ممَّا جاء في كلام الحنفية أنه يجوز للواهب أن يرجع في هبتِهِ، لكنهم نصُّوا على أنَّ ذلك مما يُستقبح ولا يستحب فعله ديانةً، ثم إنهم قيَّدوه بجملة من الموانع التي إن تحَقَّق أحدُها بطريق القضاء امتَنَع الرجوع، ومنها التغيُّر من جنسٍ إلى جنس، فإنه مانعٌ من الرجوع ويقطع حقَّ التملك، وعليه فإذا كان ما وَهَبَه الصديق لصديقِهِ هو مبلغًا من المال وقد تصرَّف فيه الموهوب له وصار شقة سكنية، فعينُ الهبة حينئذٍ قد تبدَّلت إلى غيرها، وهذا يُعَدُّ مانعًا من موانع الرجوع في الهبة عندهم كما سبق بيانه.

وأضافت الدار إلى أنَّ الجـحود الذي يَدَّعيه الواهب حدث بعد سنوات، مما يعني أن صديقه قد كافأه على هبته وإحسانه ببرِّه مدة من الزمن، والأصل أنَّ الهبة عقدُ تبرع لا يُقصد به الإثابة في الدنيا، والبرُّ بالواهب من مكارم الأخلاق الذي حثَّ الشرع عليه على كل حال.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن مال الهبة الذي دفعه الواهب للموهوب له قد تبدَّل من عينٍ (هي المال) إلى عينٍ أخرى (هي الوحدة السكنيَّة)، مما يترتب عليه قيام مانعٍ من موانع الرجوع في الهبة، وعليه: فليس للواهب الرجوع في المال الذي وهبه لصديقه، ولا يجوز له أن يقهره على إعادة العين دون إرادته ورضاه بدعوى جـحوده.

اقرأ أيضًا:

من القرآن والسنة كيفية علاج الحسد والعين.. حصن نفسك ومالك وأولادك

حكم الزواج العرفي.. دار الإفتاء تسلط الضوء على الشروط الشرعية والمخاطر القانونية

 

تم نسخ الرابط