القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء للنساء .. دار الإفتاء تجيب
أجمع العديد من المسلمين على وجوب مسح الرأس في الوضوء، لقول اللَّه تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ”. (سورة المائدة: 6).
يقدم الموجز، خلال السطور التالية ما قدر مسح الرأس في الوضوء للنساء وراي الإفتاء في ذلك.
حيث قالت دار الإفتاء المصرية، أن القظر الواجب نسخة من الرأس في الوضوء، هو ما يدخل تحت مسمى المسح، كما يتحقق بإمرار بعض اليد على بعض الرأس، ولو عقلة من إصبع على ثلاث شعرات أو شعرة أو بعض شعرة.
مسح الرأس في الوضوء
ولكن بشرط أن يكون الممسوح في نطاق الرأس، وليس الخارج والمنسدل عنها، ومع ذلك فيستحب للمتوضئ أن يستوعب جميع رأسه بالمسح، خروجًا مِن خلاف مَن أوجب تعميم الرأس بالمسح.
الطهارة شرط لصحة الصلاة
كما أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه الشيخان.
حكم مسح الرأس في الوضوء
ويذكر أن أجمع الفقهاء على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء في الجملة.
قال الإمام ابن عبد البَرّ في "التمهيد" (4/ 31، ط. وزارة الأوقاف المغربية): [العلماء أجمعوا على أنَّ غَسل الوجه، واليدين إلى المِرفقين، والرِّجلين إلى الكعبين، ومسْح الرَّأس فرضٌ] اهـ.
آراء الفقهاء في القدر الواجب مسحه من الرأس
كما اختلف الفقهاء في القدر الواجب مسحه من الرأس، فذهب الحنفية في معتمد مذهبهم إلى أن ربع الرأس هو القدر الذي يجب مسحه.
بينما ذهب المالكيَّة في المشهور، والحنابلة على الصَّحيح إلى أنه يجب مسح جميع الرَّأس، وهو اختيار المُزني من الشَّافعيَّة.
وذهب الشافعية إلى أن القدر الذي يجب مسحه من الرأس هو ما يدخل تحت مسمى المسح، وهو يتحقق بإمرار بعض اليد عليه، ولو عقلة من إصبع على ثلاث شعرات أو شعرة أو بعض شعرة من مقدمة الرأس، علمًا بأنه لا يجوز الاقتصار على مسح الشعر الذي خرج وانسدل عن نطاق الرأس.
بناءً على ذلك: فإن القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء هو ما يدخل تحت مسمى المسح، ويتحقق بإمرار بعض اليد على بعض الرأس، ولو عقلة من إصبع على ثلاث شعرات أو شعرة أو بعض شعرة، بشرط أن يكون الممسوح في نطاق الرأس، وليس الخارج والمنسدل عنها، ومع ذلك فيستحب للمتوضئ أن يستوعب جميع رأسه بالمسح؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجب تعميم الرأس بالمسح.
اقرأ أيضًا:
رأي الأزهر في حكم الاستماع إلى الموسيقى والأغاني.. ماذا قال الطيب؟