جائز أم حرام شرعًا.. ما هو حكم تركيب الرموش؟

تركيب الرموش
تركيب الرموش

تركيب الرموش.. أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار إحدى المتصلات حول حكم تركيب الرموش والشعر “الإكستنشن”.

وأوضح أمين الفتوى أن تركيب الرموش والشعر "الإكستنشن" للزينة أمام الزوج يعد جائزًا شرعًا، ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية المتعلقة بالزينة.

ويقدم الموجز، الرأي الشرعي في تركيب الرموش كما يلي..

تركيب الرموش للشريك جائز شرعاً

 وأكد أن هذه الأمور (تركيب الرموش) لا تندرج ضمن النهي الذي ورد عن "الوصلة" أو "المستوصلة"، وهو النهي الذي يتعلق باستخدام مواد أو طرق لزيادة الشعر أو الإطالة بطرق غير مشروعة.

وأضاف أمين الفتوى أن استخدام هذه الزينة يعد محببًا في إطار العلاقة الزوجية، حيث يساهم في تعزيز المودة والرضا بين الزوجين. 

وأشار إلى الحديث الذي روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: "إذا استطاعت المرأة أن تخلع مقلتيها فتعيد أفضل مما كانت، فلها أن تفعل ذلك"، مؤكدًا أن هذا يعكس تشجيعًا على تحسين مظهر المرأة لزوجها بما يعزز العفة والرضا في العلاقة.

 

الحذر في إظهار الزينة أمام الأجانب

 

وأشار الشيخ إبراهيم إلى أنه في حال حضور النساء، يمكن للمرأة أن تُظهر زينتها بينهن، لكن يحرم عليها إظهارها أمام الأجانب من الرجال. 

 

وأضاف أن الزينة لا تُعتبر محظورة إذا كانت مقتصرة على المحيط النسائي فقط، ما يُعتبر أمرًا مشروعًا في إطار الخصوصية بين النساء.

تركيب الرموش

الفرق بين تركيب الرموش والإكستنشن.. ما هو جائز وما هو محرم؟

 

وفيما يخص الفرق بين تركيب الرموش والاستخدام الشائع للإكستنشن، أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام أنه لا مانع من تركيب الرموش كزينة، بشرط ألا تمنع وصول الماء إلى الجلد أثناء الوضوء، أما بالنسبة للإكستنشن، فقد أشار إلى أن تركيب الشعر باستخدام المواد اللاصقة التي تمنع وصول الماء إلى فروة الرأس يُعد محرمًا، حيث يُشترط في الوضوء أن يصل الماء إلى الشعر أو الجلد.

 

وأوضح أن الإكستنشن الذي يثبت باستخدام لاصق يمنع المياه من الوصول إلى الشعر أو الجلد خلال الوضوء يُعتبر محرمًا،  بينما إذا كان يمكن إزالة الشعر الصناعي أثناء الوضوء بحيث لا يمنع الماء من الوصول، فلا يوجد في ذلك أي مشكلة شرعية.

 

إقرأ أيضا

الغازات لا تفسد صلاتك .. تعرف على الحكم الشرعي الصحيح

حكم صلاة الجمعة للنساء في المساجد وفقًا للشريعة الإسلامية

تم نسخ الرابط