تصاعد أزمات المستشفى التخصصي بجامعة عين شمس

مستشفى عين شمس
مستشفى عين شمس

أزمات المستشفى التخصصى بجامعة عين شمس تطل علينا كل يوم بالجديد كان آخرها ما أكدته مصادر خاصة من أن عدداً كبيراً من موظفى المستشفى كانوا ينوون القيام بتظاهرة احتجاجاً على لائحة العمل الجديدة التى وضعها الدكتور حلمى الغر مدير المستشفى والتى تخالف - وفقاً لآراء الموظفين – قانون العمل الخاص بالجهاز الإداري للدولة.
وكان "الغر" قد أقر منذ أيام لائحة تنظيمية جديدة للمستشفى بدأ العمل بها فى الأول من يناير الجاري إلا أنها لم تلقى قبولاً لدى الموظفين الذين بدأوا فى إعلان سخطهم وحاولت مجموعة منهم التحدث لمدير المستشفى نيابة عن زملائهم إلا أنه نهرهم بشدة وعاملهم بفوقية ورفض إجراء أى تعديل على اللائحة الجديدة لدرجة أن إحدى الموظفات خرجت من مكتبه بعد انتهاء اللقاء معه منهارة بسبب اجهاشها في البكاء.
واللائحة التنظيمية الجديدة للأجازات والجزاءات - التى حصلت "الموجز" على نسخة منها - صدر بها قرار رسمى من مكتب مدير المستشفى إلى جميع الإدارات على أن يتم العمل بها إعتباراً من 1/1/2017 ويتم إلغاء أى لوائح أخرى تتعارض معها وتقوم إدارات المستشفى بتنفيذ ما ورد بها كل فيما يخصه.
وتحدد اللائحة الجديدة ساعات العمل بحيث لا تقل عن 35 ساعة أسبوعياً ولا تزيد عن 42 أما الأجازات الاعتيادية فهي 15 يوماً بعد 6 شهور من استلام العمل و21 يوماً بمد سنة من الخدمة و30 يوم بعد عشر سنوات من الخدمة و45 يوم بعد سن الخمسين أما الأجازات العارضة فهي 7 أيام في السنة المالية.
وحددت اللائحة قواعد القيام بالأجازة بأن يتم تقديم طلب الأجازة الاعتيادية قبل القيام بالأجازة وأن يتم تقديم طلب الأجازة العارضة فى أول يوم عمل بعد العودة منها ويسمح بالأجازات الاعتيادية خصماً من رصيد أجازات العام ولا يسمح بأجازات من رصيد سابق ويتم احتساب الأجازات من أول يوليو وحتى آخر يوليو عام مالى كامل وإعتباراً من 1/1/2017 وحتى 30/6/2017 يحق للموظف 4 أيام عارضة ونصف الأجازات الاعتيادية المستحقة له فقط ولا يحق للمجند والمستبقى والمستدعى أى أجازات ويتم منح الموظف الأجازة الاعتيادية 3 مرات فى العام.

وحددت اللائحة قواعد الغياب وذكرت أنه إذا غاب الموظف عن عمله يوم بدون إذن يتم احتسابه غياب بدون أجر سواء أيام متصلة أو متفرقة
أما الأجازات المرضى فحددت اللائحة قواعدها بأن تكون بتقرير طبى واضح وتُحدد المدة حسب المرض أو تصنيف الجراحة ويسمح للموظف بأجازة مرضية يوم واحد بدون تقرير 5 أيام سنوياً وبعد ذلك يحسب اليوم كغياب ومد الأجازة المرضية مرتبط بإصدار تقرير طبى مفصل.
وألغت اللائحة القومسيون الطبى للعاملين وذكرت أنه على الموظف أن يتقدم للكشف بأحد العيادات الخارجية طبقاً لشكواه ويسدد 25%من قيمة الكشف ويتحمل الصندوق 75% ويقوم الطبيب المعالج بإعداد تقرير عن الحالة ويحدد الأجازة المرضية إن رغب على أن تعتمد من الإدارة الطبية بالنادى الطبى.
وذكرت اللائحة أنه لا يحق للموظف مغادرة المستشفى أثناء مواعيد العمل الرسمية دون الحصول على إذن مسبق ويتم تسليم الإذن على البوابة وفى حال الخروج دون إذن أو مأمورية توقع عقوبات منها خصم 25% من إجمالى الحوافز للمرة الأولى فى الشهر و50% خصم من إجمالي الحوافز للمرة الثانية فى نفس الشهر وخصم إجمالي الحوافز لأي مرات أخرى فى نفس الشهر.
كما وضعت اللائحة ضوابط خاصة للخصم من الحوافز حيث يخصم 10% عن كل إذن بعد الإذن المسموح به وخضم 20% عن كل يوم أجازة بعد الأجازات المستحقة ويخصم 25% من كل يوم غياب بدون إذن ويخصم إجمالى الحوافز إذا تجاوز الغياب 7 أيام.
ويتم خصم 5% عن كل يوم تأخير و15% عن كل مخالفة فى ساعة الاذن ويتم تنفيذ الخصم بعد تحويلها إلى قيم من الأجر المكمل طبقاً للدرجات الوظيفية
وحددت اللائحة أيضاً حالات إنهاء الخدمة وقالت إن خدمة الموظف تنتهى للإنقطاع عن العمل حال غيابه 15 يوماً متصلين مع عدم تقديمه عذر مقبول بعد عودته للعمل أو 30 يوماً غير متصلين فى العام المالى الواحد كما تنتهى خدمة الموظف بتقديم استقالته التى لا يمكن العدول عنها أو العودة فيها.
واعتبر الموظفون هذه اللائحة تعسفية وتفتح باباً لمدير المستشفى وبعض العاملين فى المستشفى من أنصاره للإطاحة ببعض الموظفين الذين لا يرضى عنهم كما أنها خالفت قانون العمل فى نظام الأجازات ووضع الجزاءات.
تم نسخ الرابط