هل يجوز توزيع المال بدلاً من العقيقة اللحم والذبح؟.. دار الإفتاء تجيب
جاء سؤال إلى دار الإفتاء المصرية وكان يقول فيه صاحبه: “هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟ والطريقة الصحيحة لتوزيعها؟.
وسوف يعرض لكم موقعنا الموجز في السطور التالية رد الدار على هذا سؤال هل يجوز توزيع المال بدلاً من العقيقة اللحم والذبح؟.
أهم أحكام العقيقة في الدين الإسلامي
تعد العقيقة هي الذبيحة التي تُذْبَح عن المولود، حيث قال صاحب "مختار الصحاح": العقيقة والعِقة بالكسر: الشَّعْرُ الذي يولد عليه كل مولود من الناس، ومنه قد سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه.
ويكون وقت الذبح اليوم السابع وذلك عقب الولادة إن تيسر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر، وإذا كان لا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته، فإذا لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام، وحكم العقيقة أنها سوف تكون سنة مؤكدة ولو كان الأب مُعْسِرًا، ويجري فيها أيضاً ما يجري في الأضحية من الأحكام، إلا أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة، ومن الأفضل أن يتم الذبَح عن الولد شاتان متقاربتان شبهًا وسِنًّا، وعن البنت أيضاً شاة واحدة، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام -الولد-؛ وذلك يعود لفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع الحسن والحسين رضي الله عنهما.
ولا يجوز للسائل أن يوزع نقودًا قيمة الشاة التي كان يقوم بشرائها وذلك بدلًا من العقيقة؛ لأن العقيقة كما ذكرنا هي الذبيحة، ومن أجل فعل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه من السنة الذبح وليس أيضاً توزيع نقود مقدار القيمة، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال وذلك إذا كان الحال كما جاء بالسؤال.
الطريقة الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود
حكمُ العقيقة عقب الذبح كحكم الأضحية من حيث التصرّف فيها وتوزيع لحمها؛ حيث يجوز لصاحب العقيقة أن يأكلَ منها وأهل بيته ويطعم منها الفقراء والأغنياء والأقارب والجيران أيضاً، كما يجوز له أن يتصدقَ منها ويدَّخر إن شاء، ويصحُّ أن يوزع اللحم مطبوخًا ونيئًا.
عن الحسن البصري أنه قال: "يُصنَعُ بالعقيقة ما يُصنع بالأضحية"، وعن عطاء: "يأكل أهلُ العقيقة ويُهدونها؛ أمر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك -زعموا- وإن شاء تصدق، نقله ابن حزم في "المحلى بالآثار" (6/ 237، ط. دار الفكر).
وحيث قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "الدر المختار" (6/ 336، ط. دار الفكر): [وهي -أي العقيقة- شاةٌ تصلح للأضحية، تُذبح للذكر والأنثى سواء، فَرَّقَ لحمها نيئًا أو طبخه، وذلك أن يكون بحموضة أو بدونها، مع كسر عظمها أو لا، وأيضاً اتخاذ دعوة أو لا] اهـ.
وقال أيضاً الإمام الخرشي المالكي في كتاب "شرحه على مختصر خليل" (3/ 48، ط. دار الفكر): [تُطبخ ويأكل منها أهلُ البيت والجيران والغنيُّ والفقيرُ، ولا بأس بالإطعام من لحمها نيئًا، ويطعم الناس في مواضعهم] اهـ.
وأوضح ذلك الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 129، ط. دار الكتب العلمية): [يُصنع بالعقيقة بعد أن تُذبح ما يُصنع بالضحايا في الأكل والادخار والصدقة والهدية] اهـ. وذلك بتصرف يسير.
وذكر أيضاً الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 105، ط. دار إحياء التراث): [(والسنة أن يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز) هذا المذهب] اهـ.
اقرأ أيضاً:
كيفية الوضوء لـ الأطراف الصناعية.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
حكم شراء السلع المسروقة.. وماذا يفعل البائع لإبراء ذمته منها؟