مجلس النواب يمرر مواد جديدة لتنظيم الضبط القضائي.. إليك التفاصيل

مجلس النواب يناقش
مجلس النواب يناقش مشروع القانون الجنائي الجديد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على شروط تفتيش المنازل من قبل مأموري الضبط القضائي، ويُسمح بالتفتيش فقط للبحث عن أدلة جرائم محددة أو جمع استدلالات، ولكن إذا عُثر على أدلة لجرائم أخرى، يمكن لمأمور الضبط القضائي ضبطها.

وسيعرض لكم الموجز كافة التفاصيل .

المواد الموافق عليها من قبل النواب

كما وافق مجلس النواب على ثلاث مواد قانونية جديدة، وهي المادة 51، المادة 52، والمادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم سلطات مأموري الضبط القضائي في مصر. المادة 51 تحظر على مأموري الضبط القضائي فتح الأوراق المختومة أو المغلقة الموجودة في منزل المتهم.¹

المادة 52 تمنح مأموري الضبط القضائي الحق في وضع الأختام على الأماكن التي تحتوي على أدلة أو أشياء تهمة التحقيق، مع إخطار النيابة العامة على الفور. كما يُسمح لهم بتعيين حراس لتلك الأماكن. يجب على النيابة العامة تقديم الطلب إلى القاضي الجزئي في غضون أسبوع لإقرار أو إنهاء الإجراء.

أما المادة 53، فإنها تتيح لمأموري الضبط القضائي ضبط الأشياء والأوراق التي يمكن أن تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة أو نتيجة لها، وكذلك أي أشياء تهمة للتحقيق.

وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

ووافق على المادة 54 التى نصت على: توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقا للمادة 53 من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التى حصل الضبط من أجلها.

ووافق المجلس على المادة 55التى نصت على : لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 52 ، 54 من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك .

وافق ونصت المادة 56على ان يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أ انتفع بها بأية طريقة كانت.

فيما نصت المادة 57 التى وافق عليها المجلس على: لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي .

وأجازت المادة 58 كما أقرها المجلس لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة  بالقوة الجبرية.

اقرأ أيضا : تفاصيل.. النواب يوافق علي منح النيابة العامة والقضاة حقوق تفتيش أماكن الاحتجاز

قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة نحو تحديث التشريعات وضمان الحقوق



 

تم نسخ الرابط