مجلس النواب يمنع دخول المنازل وتفتشيها.. إلا بعد هذا الأجراء القضائي

تعديلات مجلس النواب
تعديلات مجلس النواب

حماية حرمة المنازل في القانون المصري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بإجراءات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص،
وتنص المادة على أن "للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض من الإجراء، مع ضرورة تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن".

تأكيد المحكمة الدستورية على إذن الدخول


في رد على تساؤلات النواب، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن المحكمة الدستورية أكدت في أحكامها أن دخول المنازل دون إذن قضائي يمثل مخالفة صريحة للدستور، وهذا التأكيد جاء كحماية لحقوق المواطنين وضمان احترام خصوصياتهم، مما يعزز الالتزام بالضوابط القانونية الواضحة.

تعليق اللجنة الفرعية على المادة 46
صرح المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن المادة 46 تضمن تحقيق الغاية الأساسية لحماية المنازل واحترام حرمتها، وأوضح أن أي تغافل عن الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها في القانون يؤدي إلى بطلان الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.

أهمية المادة في تعزيز سيادة القانون


تأتي المادة 46 كجزء من جهود تطوير قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين، كما تسهم في وضع معايير واضحة للتعامل مع المنازل والممتلكات الخاصة، بما يضمن عدم استغلال السلطة أو المساس بحرمة المواطنين دون سند قانوني.

أهداف المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية

حماية خصوصية الأفراد واحترام حرمة المنازل.

وضع ضوابط صارمة لدخول المنازل أو تفتيشها.

التأكيد على ضرورة وجود أمر قضائي مسبب لتنفيذ الإجراءات.

ضمان اطلاع الأفراد على مبررات أي إجراء قانوني يتم في منازلهم.


بهذا التعديل، يؤكد مجلس النواب التزامه بحماية الحقوق الدستورية وتعزيز الإجراءات القانونية، مما يسهم في تحقيق العدالة والحفاظ على كرامة المواطنين.

إقرأ ايضا:النواب يقر تعديلات قانون السفن.. تسهيلات جديدة لجذب الاستثمارات البحرية
وزير الاستثمار يزف بشرى سارة عن القطاع الخاص أمام البرلمان.. إليك التفاصيل

تم نسخ الرابط