ما حكم إضافة قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية؟.. الافتاء توضح
حكم إضافة قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية، يعد من المواضيع التي تثير اهتمام العديد من الناس في مجالات التجارة و المشغولات الذهبية، فمع تطور صناعة الذهب وتنوع المشغولات الذهبية والفضية، أصبح من المعتاج أن يضيف التجار قيمة المصنعية على السعر الأساسي للذهب أو الفضة.
ويطرح هذا الموضوع العديد من الأسئلة منها هل هذة الإضافة مشروعة، وهل تتوافق مع القواعد الفقهية المتعلقة بالتجارة؟ فى هذا السياق يعرض موقع الموجز حكم إضافة قيمة المصنعبة إلى ثمن المشغولات الذهبية بناء على ما ورد فى فتاوي دار الافتاء المصرية وأراء العلماء المتخصيين فى هذا المجال.
حكم إضافة قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال بشأن حكم إضافة ما يُعرف بـ"المصنعية" إلى سعر الذهب والفضة المصوغان عند بيعهما، وقد أوضحت الدار أن المصنعية تعني القيمة المضافة لسعر جرام الذهب أو الفضة، وهي تغطي تكاليف الصناعة، تشغيل الآلات، خدمات المرافق، الضرائب، الدمغة، وأرباح المصنعين والتجار، ويختلف تحديد هذه المصنعية من تاجر لآخر بناءً على عدة عوامل مثل العلامة التجارية، مهارة الصياغة، وتكاليف الإنتاج.
المصنعية كسلعة
ذكرت دار الافتاء المصرية، أن المصنعية تخرج الذهب والفضة عن كونهما أثمانًا وتجعلهما سلعة مثل أي سلعة أخرى، وعلى هذا الأساس، يجوز للباعة تقويم المشغولات الذهبية والفضية مع إضافة المصنعية إلى سعر الذهب أو الفضة الأصلي، سواء كانت تلك المصنعية من نفس نوع المعدن أو من عملة أخرى.
شروط جواز إضافة المصنعية
وأشارت الفتوى إلى أنه يجب على البائع أن يتحلى بالصدق والأمانة، ويبتعد عن المبالغة في تحديد المصنعية بما قد يلحق ضررًا بالمشتري، مثل رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو استغلال جهل المشتري، كما يجب على التاجر أن يلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة لبيع الذهب والفضة المصوغان، وألا يتحايل عليها.
وفي الختام، أكدت دار الإفتاء أن إضافة "المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المصوغان أمر جائز شرعًا، شريطة أن يتم ذلك بما يتوافق مع العرف التجاري ولا يلحق ظلمًا بالمشتري.
اقرأ أيضا: