الإفتاء توضح كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض
كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض.. كلمات بحثية يتساءل عنها الكثيرون وتجيب عنها دار الإفتاء المصرية، فهو موضوع يثير التساؤلات لدى الكثير من الناس، خاصة عند التعامل مع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالطهارة وتجهيز الموتى.
وقد شرع الإسلام أحكامًا عن كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض واضحة ودقيقة تضمن تكريم الإنسان بعد وفاته، بما في ذلك كيفية تغسيل الميت وفق حالته، سواء كان على طهارة أو في حالة حدث كالحيض بالنسبة للمرأة.
الموجز يرصد إجابة دار الإفتاء المصرية حول كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض والخطوات التي يجب اتباعها وفقًا للسنة النبوية وأحكام الفقه الإسلامي، مع بيان آراء العلماء حول هذه الحالة الخاصة لضمان أداء هذا الواجب الشرعي بشكل صحيح، عبر التقرير التالي.
كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض
وقد ورد سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية كان فحواه: «هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟».
وتمت الإجابة مقبل دار الإفتاء المصرية، بأنه إذا ماتت المرأة وهي حائض فإنها كغيرها من أموات المسلمين، تغسَّل غسلًا واحدًا هو غسل الموت، أمَّا الغسل من الحيض فلا يلزم؛ لأنَّها بموتها قد خرجت من أحكام التكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة، ولعدم ورود ما يدل على التفرقة في الغسل بين من مات حائضًا وغيره، فلما لم يدل دليل على وجوب التفرقة بقي حكمهما واحد، وهو وجوب غسل واحد.
وتُعد هذه المسألة من الأمور الفقهية التي يتناولها العلماء بتوضيح وتفصيل، حيث إن الحيض لا يمنع من تغسيل المرأة وتجهيزها للدفن وفقًا لما أقرته الشريعة الإسلامية، فالمرأة تُغسَّل كما يُغسَّل أي ميت مسلم مع مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية الخاصة بالطهارة والستر.
ويرى أهل العلم أنه إذا ماتت المسلم وهو على جنابة أو كانت المرأة حائضاً أو نفساء ، غُسلت كما يُغسل غيرها من الأموات، إذ قال النووي رحمه الله : " مذهبنا أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلاً واحداً , وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري، فقال : يغسلان غسلين . قال ابن المنذر: لم يقل به غيره " انتهى من "شرح المهذب" (5/123).
وقال ابن قدامة رحمه الله : "والأول أولى ; لأنهما خرجا من أحكام التكليف , ولم يبق عليهما عبادة واجبة , وإنما الغسل للميت تعبد , وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة , وهذا يحصل بغسل واحد , ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقه موجبان له , كما لو اجتمع الحيض والجنابة " انتهى من "المغني" (2/168) .
لكن لو خرج من الحائض والنفساء بعد تغسيلها وقبل تكفينها دم وجب إزالته بالماء ، ولا يجب إعادة الغسل .
قال النووي رحمه الله : " إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلاف , وفي إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة " أصحها: لا يجب شيء; لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة وقياساً على ما لو أصابته نجاسة من غيره، فإنه يكفي غسلها بلا خلاف " .." انتهى من " شرح المهذب " (5/138)
واختار أبو الخطاب ـ من الحنابلة ـ أنه لا يعاد إلى الغسل لخروج الحدث" انتهى من " الكافي".
إقرأ أيضًا:
الإفتاء توضح حكم الجمع بين الظهر والعصر دون عذر
هل يجوز التسبيح والذكر والإنسان علي جًنب أم لا ؟ إليك الإجابة