الحكومة توافق على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون بشأن حظرزواج الأطفال.
يهدف مشروع القانون إلى الحد من هذه الظاهرة السلبية حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غيرمؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
ونص مشروع القانون، على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية ولا يجوزالتصادق على العقد المذكوركما اجازلذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمورالوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268) و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أوالموثق المنتدب إخطارالنيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقرعمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها مرفقاً بالإخطارصورة عقد الزواج العرفى وبيانات أطرافه وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثرولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أومدنية عن هذه الجريمة ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة بمضى المدة.