الحكومة تحظر مزاولة الوساطة العقارية إلا بشروط .. تعرف عليها

الموجز

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعاييرالدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.

وحظر مشروع القانون مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المنشأ لهذا الغرض، مع معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، وكل من يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يديرمنشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.

كما أوجب مشروع القانون معاقبة كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الملزمة في هذا الخصوص، مع علمه بذلك.

تم نسخ الرابط