الإفتاء توضح مفاجأة في الحكم الشرعي لشبكة الزوجة
اختص الإسلام المرأة كزوجة بمكانة عظيمة ومنحها كثير من الحقوق الشرعية، التي تعزز شأنها وتحفظ كرامتها في بيت زوجها، ومن بين هذه الحقوق "الشبكة" التي تعتز بها أي زوجة ويصعب عليها التفريط فيها إلا للضرورة القصوى، ولكن بعض الأزواج يعتبر شبكة الزوجة ملك لهم وأنه يحق لهم التصرف فيها حتى دون الرجوع للزوجة، وهو ما يثير العديد من الأسئلة حول حكم الشرع في التصرف بالشبكة لكل من الزوجين.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: «هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟»، وأجابت الدار على السؤال ضمن حملة اعرف الصح قائلة إن: «الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20]».
وتابعت دار الإفتاء إجابتها قائلة: «أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا﴾ [النساء: 4]، والله سبحانه وتعالى أعلم».