بالفيديو.. تعرف علي حكم زكاة الراتب الشهري

الموجز

"هل المرتب فيه زكاة؟" ورد إلى دار الإفتاء المصرية هذا السؤال في إحدى حلقات البث المباشر للدار عبر صفحتها على الفيس بوك، وقد أجاب على هذا السؤال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إن الزكاة عبادة وركن من أركان الإسلام كما بين النبي (صلى الله عليه وسلم)، وهذه العبادة حتى تجب على الإنسان المسلم لابد من توافر شروطها.

وأضاف "شلبي"أن من شروط إخراج الزكاة على من لديه مال:- أن يكون الإنسان مالكا لمال بلغ النصاب وهو قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 وأن يحول عليه حولا هجريا كاملا وأن يكون المال فائضا عن حاجة الإنسان الأصلية أى ليس معدًا لسكن أو لعلاج أو تكاليف لزواج أو لغير ذلك من ضرورات الحياة.

 

وأشار إلى أنه إذا كان الراتب ينفقه الإنسان أولًا بأول ولا يدخر منه شئً فلا زكاة فيه أما إن كان يدخر من راتبه شئً وهذا القدر المدخر بلغ النصاب وهو قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 ومر عليه عام هجري كامل وكان فائض عن حاجة الإنسان الأصلية ففى هذه الحالة تجب فيه الزكاة وتخرج بنسبة 2.5 % .

تم نسخ الرابط