ننشر شروط تشكيل القوائم الانتخابية للترشح لمجلس النواب
تبدأ 27 محكمة على مستوى الجمهورية، الخميس المقبل وحتى السبت ٢٦ سبتمبر الجاري، من الساعة ٩ صباحا وحتى ٥ عصرا؛ عدا اليوم الأخير حتى ٢ عصرا، في استقبال أوراق راغبي الترشح لـ مجلس النواب، للنظام الفردي.
ويكون تقديم القوائم الانتخابية في 4 محاكم على مستوى الجمهورية، محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لدائرة قطاع القاهرة وجنوب الدلتا، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية لدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية لدائرة قطاع شرق الدلتا، ومحكمة شرق الإسكندرية لدائرة قطاع غرب الدلتا.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أنه يشترط في القائمة المترشحة لانتخابات مجلس النواب، المخصص لها 42 مقعدا أن تضم 3 مترشحين من المسيحيين ومترشحان من العمال والفلاحين ومترشحان من الشباب ومترشح من ذوي الإعاقة وآخر من المصريين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهم 21 امرأة على الأقل.
وبالنسبة للقائمة المخصص لها 100 مقعد فتضم 9 مترشحين من المسيحيين و6 من العمال والفلاحين و6 من الشباب و3 من ذوي الإعاقة و3 من المصريين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهم 50 امرأة على الأقل.
على أن يكون المرشحين الاحتياطيين في كل قائمة بنفس الأعداد والصفات، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحد أكثر من مرشح من حزب ويجوز تشكيلها من مرشحين مستقلين أو غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم.
وأضافت الهيئة أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستلقين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدًا بقعادة بيانات الناخبين، ويثبت ممثل القائمة القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل القائمة وأن للأخير وحده حق التعديل فيها، وفي حالة القوائم المستقلة أو التي تضم أكثر من حزب يثبت ممثلها بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين أو الاحتياطيين بالقائمة أو وكلائهم الرسميين ومصدقًا عليه من جهة التوثيق المختصة وثابت به أن للمثل القائمة وحدة حق التعديل فيها.
ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف أخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم، ويجب أن تتضمن القائمة عددًا يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له وإذا توافر للمترشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة.
وعن المستندات المطلوبة للترشح بنظام الفردي فلا بد أن يقدم المرشح أو وكيلة طلب الترشح للجنة المختصة في المحكمة الابتدائية، وإيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، وشهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد بأن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر وبيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وصورة من بطاقة الرقم القومي وأسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها.
وبالنسبة للقوائم يكون نفس المستندات، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.
وكذلك يجب تقديم مستندات إثبات الصفة، فمن الفلاحين يقدم إقرارًا مصحوبًا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أن الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، وأنه مقيم بالريف ولا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارًا أكثر من 10 أفدنة، وبالنسبة للعمال يقدم إقرارًا مصحوبًا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه يتعمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضمًا إلى نقابة مهنية أو مقيدًا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا.
ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملًا وحصل على مؤهل عالٍ، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملًا أن يكون مقيدًا في نقابة عمالية ويقدم بذلك شهادة صادرة من أحد المنظمات النقابية العمالية المنشأة طبقًا للقانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حقوق التنظيم النقابي لإثبات هذه الصفة، على أن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة أو أحد مديرياتها على مستوى الجمهورية بما بفيد قيد المنظمة مصدرة الشهادة طبقًا للقانون المشار إليه.
وبالنسبة لراغبي الترشح من الشباب، يجب عليهم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو أصل شهادة الميلاد المميكنة تثبت أن طالب الترشح قد بلغ سنه 25 سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته وأن تجاوز هذا السن فيما بعد طوال مدة عضويته، وأما المواطنون من ذوي الإعاقة فيقدم تقريرا طبيا صادرا من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة يفيد بإعاقته وأنها لا تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية وفقًا لقرار الهيئة المنظم لتوقيع الكشف الطبي على ذوي الإعاقة.
وأما عن المصريين في الخارج فيقدم إقرارًا بذلك مصحوبًا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح ولا يعتبر مقيمًا في الخارج الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج، وبالنسبة للمسيحين والنساء تثبت الصفة من واقع بطاقة الرقم القومي.
فيما يقدم طالب الترشيح من القوات المسلحة ما يفيد بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ترشحه، كما يقدم راغبو الترشح شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية.
كما يقدم المترشح أو ممثل القائمة ما يفيد بفتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد قروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، وليقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابت، كذلك تقديم تقرير طبي خلال الفترة المحدة لتلقي طلبات التشرح متضمن نتيجة الكشف الطبي لكل مترشح في النظامين وإجراء التحاليل اللأزمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات صادرًا من المستشفيات والمعامل المبينة بقرار الهيئة، كذلك تقديم إقرار رفق طلب الترشح بعدم صدور أحكام ضده.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.