الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه والحبس لكل موظف يقوم بتوصيل الكهرباء المخالف.. اعرف التفاصيل

توصيل التيار المخالف
توصيل التيار المخالف

في ظل جائحة كورونا، تسعى وزارة الكهرباء والطاقة تسعى جاهدة لتحسين خدماتها للمواطنين، سواء فى المنازل أو المنشآت والهيئات التجارية والشركات، ولهذا فهى تنتهج أساليب متعددة محاولة منها التواصل مع المواطنين لتلقى شكواهم أو اقتراحاتهم لحلها بسرعة متناهية كما جاء على لسان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.

وبالتالى تواصل الوزارة متابعة كافة شكاوى المواطنين سواء من خلال واتساب أو sms أو الخط الساخن أو عبر موقع الوزارة على الانترنت، وتحاول حلها بشكل دورى، وكان من ضمن هذه المشاكل ما جاء من قبل مواطن يناشد الوزير بضرورة وضع حد رادع ضد عدد من موظفى شركات الكهرباء بأحد المحافظات يقومون بتوصيل التيار مخالفة للقانون.
ولهذا وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، رسالة شديدة اللهجة لكل موظف يخول له نفسه إتاحة السرقة للمواطنين بتوصيل التيار المخالف للمنازل والمنشآت التجارية، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بالعقوبة المفروضة عليهم دون أى رحمة.

من ناحيته، أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزير الكهرباء شدد على جميع رؤساء الشركات بضرورة عدم التعاون مع أى موظف يقوم أثناء تأدية عمله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء سواء للأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، لافتًا إلى أن الوزارة تتعامل حتى الآن بقانون الكهرباء القديم، بمعاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

وأوضح أن موافقة البرلمان على تعديلات جديدة لقانون الكهرباء، هو بمثابة رسالة رادعة ضد أى مسئول أو موظف وافق على توصيل التيار المخالف، أو علم بارتكاب أية مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، هذا بخلاف أن هذه التعديلات تساعد فى التطوير الذى تقوم به الدولة، لافتًا إلى أنه يحافظ على الطاقة الكهربائية أيضًا.

وذكر المتحدث باسم الكهرباء، أيضًا أن مباحث الكهرباء تسعى لبذل قصارى جهدها فى رصد سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، التى تعرض المخالفين للعقوبة بالغرامة والحبس.
وفيما يتعلق بتركيب العداد الكودى للمبانى لمخالفة، أشار إلى أن تركيبه فى الوقت الحالى لا يعطى ملكية للعقار المخالف ولا يمنع الإزالة، ولكنه يحدد حجم الاستهلاك الفعلى والحقيقى.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب سبق لها وعقدت اجتماعا برئاسة النائب بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث انتهت إلى ضرورة إعادة ضبط صياغة المادة "٧٠" المطلوب تعديلها في قانون الكهرباء، والتى تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال قيامهم بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون.

ونظرًا لما أشارت إليه بوجود تعارض بين نصوص قانون العقوبات، والنص المقترح والذى اعتبر جريمة قيام موظف الكهرباء بتوصيل تيار كهرباء للمنازل والجهات هى جنحة فى حين أن مواد قانون العقوبات تتعامل مع جريمة استيلاء الموظف العام على المال العام كونها جناية، وهو ما يعنى وجود تعارض في النصوص العقابية، تم الموافقة مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات.
وأيد أعضاء البرلمان مشروع القانون، مؤكدين، أنه يعد ضربة رادعة ضد أى موظف عام يأخذ الوظيفة كوسيلة للسرقة، مقابل توصيل كهرباء بالمخالفة.

ولهذا تم مضاعفة العقوبة، بأن المادة 70 من مشروع القانون نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مَن قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى. مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند
وفى حالة تكرار الموظف للمخالفة تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقًا لما ينص عليه القانون.

تم نسخ الرابط