هل يجوز للمرأة أن تصحح للإمام إذا أخطأ في الصلاة؟..البحوث الإسلامية يجيب
ورد سؤال إلي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول "كنت أصلي العشاء في المسجد قبل الكوفيد فسها الإمام وقام إلى الثالثة من غير قراءة التشهد الأوسط فقلت له: سبحان الله فعاد لقراءة التشهد فلما فرغنا من الصلاة قالوا لي: إن صلاتك باطلة، فهل ماقالوه صحيح؟".
وأجابت لجنة الفتوى الرئيسية بالمجمع، عبر صفحته الرسمية موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلة: إن الأحكام الغالبة التي تضمنتها شريعة الله التي بعث بها سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مساواة المرأة للرجل في كثير من الأمور، فهي مساوية للرجل في ترتب الثواب على الطاعات قال تعالى: (فاستجاب لهم ربهم أني لاأضيع عمل عامل منكم من ذكر أوأنثى)، وسوى بنهما كذلك في الأمور المالية فجعل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن ذمة قريبها بالمرة، وجعل لها الحق في البيع والشراء والهبة والوقف، وسائر التصرفات المالية التي يباشرها الرجل تباشرها مثله المرأة سواء بسواء، كما جعل لها الحق في الميراث كالرجل قال تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أوكثر نصيبا مفروضا).
وأشارت لجنة الفتوى الى أنه من الأمور محل التسوية بين نوعي الإنسان الذكر والأنثى على حد سواء أركان الإسلام فلن يسلم بنيان الإسلام للرجل وكذ المرأة إلا بتحقيق هذه الأركان وعلى رأس قائمة أركان الإسلام الصلاة فهي مفروضة على الأنثى فرضيتها على الرجل غاية مافي الأمر أن هناك بعض الأحكام الفرعية المتعلقة بالصلاة اختلفت في الرجل عنها في المرأة منها ماهو متصل بالسؤال على النحو التالي: إن الرجل إذا سها إمامه في الصلاة ذكره صوتا وكلاما قائلا له: سبحان الله أما المرأة فطريقة تذكيرها لإمامها عن طريق ضرب ظهر كفها الأيسر بباطن الكف الأيمن وهو المسمى فقها بالتصفيق قال في ذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم: (إنما التصفيق للنساء)، ولا يترتب على مخالفة طريقة تذكيرها بأن قالت وهي تذكر الإمام: سبحان الله لايترتب على ذلك بطلان صلاتها كما أفتوها المتقولون على الله بغير علم.