ما هو حكم سرقة الآثار والاتجار بها؟
يقول السائل:
1- هل توجد فتوى شرعية صريحة بتحريم سرقة الآثار والاتجار بها؟ وما هي فحوى هذه الفتوى، وما تستند إليه؟
2- ما رأي فضيلتكم في بعض الاتجاهات الدينية التي يشاع عنها أنها لا تجرم هذه الجريمة باعتبارها من خراج الأرض وأنها مساخيط وممتلكات لكفرة في عصور الطغيان والكفر؟
3- هل يوجد عدد كبير من الشباب يستفتون في هذا الموضوع؟ وما دلالة ذلك في رأي فضيلتكم؟ ويطلب السائل الإفادة عن هذه الأسئلة.
الجواب:
من المعلوم أن الآثار عبارة عن أشياء ذات قيمة مادية أو معنوية عفا عليها الزمن ومرت عليها السنون والأعوام فدفنت في باطن الأرض، وتعد من الثروات القومية التي تنفق الدولة المبالغ الطائلة للكشف عنها واستخراجها؛ لتكون ذات قيمة مالية، كما أنه من المقرر شرعًا أن السرقة معناها أخذ المال من الحرز على وجه الخفية والاستتار، وحدها قطع يد السارق وجوبا أخذا من قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[٣٨]﴾ [المائدة: 38].
وبينت السنة النبوية المطهرة النصاب الذي تقطع فيه يد السارق، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا»، ولا يجب القطع إلا إذا كان المسروق محرزا سواء كان مالا أو طعاما أو ثيابا أو حيوانا أو أحجارا أو قصبا أو صيدا أو غير ذلك ما دام في حرزه، والمكان الذي يكون له حافظ أي حارس يكون محرزا وإن كان مفتوحا. المغني والشرح الكبير جـ [12] صـ [338].
وبناء على ما ذكر وفي واقعة السؤال فما دامت الآثار قد استخرجت من باطن الأرض وأصبحت ذات قيمة مالية وعليها حراس يحرسونها ويحافظون عليها فأخذها على وجه الخفية والاستتار يكون سرقة محرمة شرعًا وقانونا؛ لأنها مال عام محرز ولا يقدح في ذلك كونها من باطن الأرض أو أنها مساخيط وممتلكات لكفرة؛ لأنها آلت ملكيتها إلى الدولة وأصبحت مالا عاما يحرم المساس به.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. ومما ذكر يعلم عنه الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المبادئ:-
1- ما دامت الآثار قد استخرجت من باطن الأرض وأصبحت ذات قيمة مالية وعليها حراس يحرسونها ويحافظون عليها فأخذها على وجه الخفية والاستتار يكون سرقة محرمة شرعًا وقانونا.