تعرف على الاجراءات القانونية لإقامة دعوى أمام مجلس الدولة
حددت المواد من 25 إلى 43 من قانون مجلس الدولة الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة -المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية- وكيفية مباشرتها وسلطة المحكمة فى الفصل فيها، وتبدأ الاجراءات القانونية لإقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة بعملية إيداع الدعوى القضائية، وتتم من المدعى نفسه أو من يوكله فى ذلك أو المحامى الخاص به، وهو إجراء تفتتح به الدعوى أو يقام به الطعن وهو المعول عليه فى قطع الميعاد إن كانت الدعوى دعوى إلغاء، وفى قطع مدة التقادم فى دعاوى القضاء الكامل، وما إلى ذلك من آثار تترتب على المطالبة القضائية، بغير هذا الإجراء لا تقوم للخصومة قائمة ولا يغنى عن الإيداع إجراء سابق أو لاحق كسداد الرسوم أو استصدار قرار الإعفاء منها أو إعلان الخصوم.
وهناك إجراءات يجب على مقيم الدعوى مراعاتها هى كالتالى ..
1- عريضة الدعوى مقدمة لمجلس الدولة ويجب أن توقع من محام بدرجة استئناف على الأقل.
2- إعلان الخصوم فى ورقة منفصلة عن العريضة.
3-تصوير عريضة الدعوى وتقديمها للمجلس ولكل مختصم داخل العريضة.
4-إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخلة من “صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى” ووضعها بداخله.
5-توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.
6-التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.
7- دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.
8-استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.