ما حكم صلاة كسوف الشمس؟.. الإفتاء تُجيب

مفتى الجمهورية
مفتى الجمهورية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه.

وأضافت، أن صلاة كسوف الشمس أو خسوف القمر ركعتان في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

وتابعت دار الإفتاء: "أعلى الكمال في كيفيتها أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم".

وأضافت دار الإفتاء:"ويجهر بالقراءة فى خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر فى صلاة كسوف الشمس، لأنها نهارية، ولا يشترط قراءة سورة البقرة وآل عمران ويمكن قراءة ما يتيسر لك ولكن الأكمل قراءتهما".

تم نسخ الرابط