ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ من لم يجد النعلين له أن يلبس الخفين دون الحاجة لقطعهما؛ لأنّ الأمر بالقطع منسوخ، وهو قول الإمام أحمد وابن تيمية، وابن القيم ومن وافقهم من السلف.