ما هي شروط صحة صلاة الجنازة وكيفيتها؟.. الإفتاء تُجيب

صلاة الجنازة
صلاة الجنازة

صلاة الجنازة.. حددت دار الإفتاء المصرية الشروط الشرعية اللازمة لصحة صلاة الجنازة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها حول: ما هي شروط صحة صلاة الجنازة؟ وكيفية أدائها؟

ويستعرض الموجز فيما يلي تفاصيل إجابة دار الإفتاء حول صلاة الجنازة وشروطها.

حكم صلاة الجنازة 

أكدت دار الإفتاء أن الصلاة على الجنازة تُعَدُّ من فروض الكفاية باتفاق جمهور الفقهاء، وقد حثَّ الشرع الشريف على أدائها، وندب اتباع الجنازة حتى تُدفن. واستشهدت بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

«مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ».

وعند سؤاله عن معنى القيراطين، قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» – والحديث متفق عليه.

صلاة الجنازة

شروط صحة صلاة الجنازة

ذكرت الإفتاء أن شروط صحة صلاة الجنازة هي ذاتها شروط الصلاة المفروضة، وهي:

  • الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.
  • طهارة الثوب والبدن والمكان.
  • ستر العورة.
  • استقبال القبلة.
  • النية.

وقد أوردت في هذا السياق أقوال عدد من كبار العلماء:

قال الحدَّادي الزَّبِيدي الحنفي في "الجوهرة النيرة":

«من شرط صحة صلاة الجنازة: الطهارة، والستر، واستقبال القبلة، والقيام».

وذكر ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد":

«اتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة، كما اتفق جميعهم على أن مِن شرطها القبلة».

وأكد النووي الشافعي في "المجموع":

«لأنها صلاة مفروضة، فوجب فيها القيام واستقبال القبلة مع القدرة، كسائر الصلوات».

كيفية أداء صلاة الجنازة

بيّنت دار الإفتاء أن صلاة الجنازة تتكون من أربع تكبيرات، تُؤدَّى كالتالي:

  • بعد التكبيرة الأولى: يُقرأ فاتحة الكتاب.
  • بعد التكبيرة الثانية: يُقرأ النصف الأخير من التشهد، من «اللهم صَلِّ على سيدنا محمد...» إلى آخره.
  • بعد التكبيرة الثالثة: يُدعى للميت.
  • بعد التكبيرة الرابعة: يُدعى لنفس المصلي ولسائر المسلمين.

وختمت دار الإفتاء فتواها بأن معرفة شروط وكيفية صلاة الجنازة أمر مهم لكل مسلم ومسلمة، لِما لصلاة الجنازة من فضل عظيم وأثر طيب في حياة الميت وأهله.

اقرأ أيضا:

حكم تأخير الصلاة بسبب الانشغال بالأعمال الضرورية.. الافتاء ترد

هل يشترط إقامة الصلاة قبل البدء فيها لصحتها؟.. الافتاء توضح

تم نسخ الرابط