حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء.. الإفتاء توضح
حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء.. إفشاء السلام من السنة النبوية المطهرة، وإلقاء السلام على من تعرف ومن لا تعرف كذلك، ولكن هناك مسألة مهمة تطرقت إليها دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني وهو مدى مشروعية إلقاء السلام من الرجال على النساء هل يجوز أم لا.
وأجابت الإفتاء على السؤال موضحة حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء وذكرت أن مجرد إلقاء السلام بين الرجال والنساء قد يكون غير جائر ولكن في بعض الحالات
ويرصد الموجز في السطور التالية بحسب فتوى دار الإفتاء توضيح حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء.
حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء
حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء.. وقالت الدار في الفتوى التي جاءت على لسان الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية بأن إفشاء السلام مِن أحبِّ الأعمال إلى الله عز وجل، ومن الفضائل التي تنشر الود بين الناس، وهو تحية المسلمين فيما بينهم في الدنيا.
وتابع المفتي كما إن السلام هي تحية أهل الجنة كما أخبر بذلك عز وجل؛ فقال سبحانه: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب: 44].
وأضاف الإفتاء في ردها على حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء معقبة: إلقاء السلام هو حق المسلم على أخيه المسلم؛ لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم سِت قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ. رواه مسلم في "صحيحه".
يحرم السلام بين الرجال والنساء في هذه الحالة
وأكد مفتي الجمهورية على أنه يجوز شرعًا إلقاء السلام في بعض الحالات و ورده بين جماعة كل من الرجال والنساء، أو بين جماعة الرجال وامرأة منفردة، أو بين جماعة النساء ورجل منفرد، أو بين رجل وامرأة منفردين إذا أمنت الفتنة، وإلَّا حرم الإلقاء والرد، فقد ورد عن السيدة أسماء ابنة يزيدَ رضي الله عنها قالت: «مرَّ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فسلَّم عليْنا» رواه ابن ماجه في "سننه".
اقرأ أيضًا:
ماهو حكم دار الإفتاء المصرية في صلاة المرأة بالبنطلون؟ أمين الفتوى يوضح
هل للبنت حق في ذهب الأم بعد وفاتها؟.. رآي الشرع