هل يجوز تأجير شقة من الباطن؟.. الأزهر الشريف يجيب

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

حكم تأجير الشقة من الباطن.. ورد إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى  بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص وهو يقول في رسالته: أجرت شقتي لشخص يسكنها مدة معينة فسكن فيها مدة ثم قام بتأجيرها لغيره، فهل تبيحه الشريعة من ذلك؟ .

وفي هذا الصدد، يقدم لكم الموجز في هذا التقرير الإجابة على حكم تأجير الشقة في الباطن.

حكم تأجير الشقة في الباطن

حكم تأجير الشقة من الباطن

هل يجوز تأجير الشقة في الباطن؟ 

وفي رده، قال الدكتور لاشين: إن من استأجر عقاراً للسكن مدة معينة، كان له أن يسكنه بنفسه، كما له أيضاً أن يسكن فيه غيره، أي كان له أن يؤجرها لغيره ليسكن فيها، لذا إليكم حكم الأزهر الشريف في ذلك.

وأشار عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف إلى أن شغل العين من غير المستأجر على قسمين وهما:

1- في البداية أن يؤجر من استأجر العين لغيره للغرض ذاته الذي استأجر العين له وهو السكنى، فإن ذلك جائز، ولا مانع منه شرعاً وذلك بشرط ألا يلحق المستأجر الثاني ضرراً بالعين، وأن يستعمله أيضاً للسكنى فقط.

2- وأيضاً أن يؤجر المستأجر الأول العين لغيره وهو المستأجر الثاني لغرض سكنى أخر كأن يؤجرها له لكي يستعملها محلا يخزن فيه بضائعه، أو من أجل أن يفتحها ورشة لتصليح السيارات أو محلا حتى يكوي فيه الملابس عقب غسلها، فذلك لا يجوز، وليس من حق المستأجر الأول أيضاً أن يفعل ذلك، لأن استعمالها في غير ما استؤجرت له يسبب ضرراً بالعين، والضرر يزال لقول النبي صلي لله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).

وختم لاشين فتواه، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وقائلًا إن تأجير المستأجر الدار لغيره ما لم يضر الغير به يمكن أن يكون أمراً مجمعاً عليه بين أهل العلم وذلك لأن المستأجر له استيفاء منفعة السكنى ذاته أو بنائبه، والذي يشغل العين وذلك بناء علي تأجير من المستأجر نائب عنه في استيفاء المعقود عليه فكان جائزاً بالشرط الذي ذكرناه.. والله أعلى وأعلم.

أهم حالات الطرد في قانون الإيجار القديم

وأوضح الخبير القانوني أنه بناءً على المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، الحالات الآتية تتسبب في طرد المستأجر، وهي:

- أولا أن يقوم المستأجر بالعمل على هدم أو التسبب في تهدم العقار، وذلك في حالة أن يكون المبنى آيل للسقوط.

- وأيضاً أن يمتنع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار، في البداية لابد من إنذاره، وعقب الإنذار بـ15 يوماً، إذا لم يسدد المستأجر قيمة الإيجار، في هذه الحالة يطرد من العين.

- وأن يقوم المستأجر بالتنازل والاستغناء عنها نهائياً عن الشقة لشخص آخر، حتى إذا كان هذا الشخص من أقاربه.

- أو أن يقوم بتغيير النشاط الذي تستعمل فيه الشقة المؤجرة، إلى نشاط آخر غير المُتفق عليه.

- وبالإضافة إلى أن يستعمل المؤجر، الشقة في نشاط من شأنه الضرر بالصحة العامة وذلك بموجب حكم قضائي.

عقاب التأجير في الباطن

اقرأ أيضاً: 

أفضل عبادات شهر رجب المبارك.. الأزهر الشريف يوضح

الأزهر الشريف يفتح باب القبول لفتح مكاتب أهلية لتحفيظ القرآن الكريم

تم نسخ الرابط