رشوة الجمارك الجديدة.. القصة الكاملة للجـ.ريمة من جمارك القاهرة إلى تأجيل المحاكمة
رشوة الجمارك الجديدة.. استولوا على 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه، قيمة بضائع خمور وسجائر، كانت مستحقة للدولة كضرائب على تلك البضائع، لكنهم تحصلوا عليها رشوة لتمرير تلك البضائع من قطاع جمارك القاهرة، الموجز تسرد التفاصيل.
تفاصيل الواقعة
تمكن 17 شخصًا " وكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة، ومراجع، وأخصائية شئون مالية، ومدير فرع، وصاحب مؤسسة النفادي، و7 من مأموري الجمارك، وأصحاب شركات للمقاولات وآخرين، من الاستيلاء على 10 ملايين جنيه و791 ألفًا و700 جنيه، رشوة لتمرير بضائع خمور وسجائر دون تسديد الضرائب المستحقة عليها للدولة.
أمر الإحالة
جرى ضبط 17 متهمًا باستلام تلك الرشوة، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة التي أحالتهم إلى محكمة الجنايات، حتى قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، بتأجيل محاكمتهم في القضية الشهيرة إعلاميًا بقضية رشوة الجمارك الجديد، إلى جلسة 23 فبراير المقبل؛ لسماع شهادة الشهود.
هيئة المحكمة
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي، والمستشار عبد العظيم صادق خليفة، والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
نصوص قانون عقوبة جريمة الرشوة
تختلف جريمة الرشوة بحسب المتلقي للرشوة فيعاقب الموظف
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
اقرأ أيضًا: المتحرش.. قصة شاب حاول ملامسة فتاة فتحولت حكايتهما إلى قضية
رشوة أمريكية.. الولايات المتحدة تزود إسرائيل بأسلحة متطورة مقابل وقف إطلاق النار في لبنان