مجلس النواب يُعدل قانون تسجيل السفن التجارية لجذب الاستثمارات
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وسيعرض لكم الموجز تقرير مجلس النواب حول مشروع قانون تسجيل السفن التجارية .
الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم
ونص تقرير مجلس النواب على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
وأعلنت اللجنة أن في إطار زيادة عدد السفن المسجلة في مصر تحت العلم المصري فقد توجهت الدولة نحو توسعة قاعدة اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال تعديل تشريعي على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وهو الأمر الذى أوجب إجراء تعديلات تشريعية على القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية لوضع الأحكام التي تنظم تسجيل السفن الجديدة التي اكتسبت الجنسية المصرية تحت العلم المصري، إلى جانب وضع إجراءات تسجيل مرنة ومحفزة، يمكن من خلالها جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري، بما يسهم في زيادة العائدات الوطنية وتعزيز القدرات التنافسية للقطاع البحري المصري، كما يضع في الاعتبار الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية وحماية البيئة، وضرورة مراعاة هذه الضوابط المصالح الوطنية، بحيث تُحقق التوازن بين جذب الاستثمارات الخارجية والحفاظ على الهوية البحرية المصرية.
واستبدل المجلس عبارة وزير النقل بعبارة "وزير المواصلات" واستخدم عبارة "الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية"، بعبارة “الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر”، وذلك أينما وردت في القانون رقم84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية أو أي قانون آخر.
وتضمن مشروع القانون تحديد الإجراءات والبيانات الواجبة لتسجيل السفن الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وإجراءات تجديد تسجيلها، مع وضع الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال إلغائه.
اقرأ أيضا : كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد
وزير الاستثمار يزف بشرى سارة عن القطاع الخاص أمام البرلمان.. إليك التفاصيل