هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. الإفتاء تجيب
رغم كراهية الطلاق والتشديد على عدم الفعل رغم أنه من الأمور الحلال ولكن في حال استحالة العشرة بين الزوجين، فإن الدين الإسلامي حدد للرجل ثلاث طلقات وبعدها لا يجوز له رد مطلقته إلا بعد زواجها من آخر وهو ما يطلق عليه اسم " المحلل" فمن خلاله يمكن الرجوع بعد الطلاق.
ورغم ذلك تردد سؤالًا لدى البعض كان نصه “فهل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟”.
هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل
الموجز يرصد تفاصيل الإجابة عن هذا السؤال الذي يتمحور حول جواز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل، وهل هناك حالات يمكن فيها للرجل رد طليقته بعد تطليقها 3 مرات دون اللجوء لمحلل؟ خلال السطور التالية.
وبحسب ما أوضحت دار الإفتاء، في الإجابة على السؤال حول مشروعية رجعة المرأة لطليقها بعد 3 طلقات دون محلل أجابت عبر موقعها الرسمي، قائلة:" إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا مكملًا للثلاث؛ لا تحل له زوجته في المذاهب الأربعة حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا شرعًا، ويدخل بها دخولًا حقيقيًّا، ويطلقها وتنقضي عدتها، ولا يوجد طريق للعودة إلى الزوج الأول سوى ذلك ومن المستحيل الرجوعةبعد الطلاق سوى بالمحلل.
دار الإفتاء توضح الشروط التي يجب توافرها في المحلل الشرعي
وذكرت دار الإفتاء في فتواها حول تفاصيل الرجوع بعد الطلاق والشروط التي يجب توافرها في المحلل الشرعي
وكتبت: "يشترط في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج الأول، أن يكون نكاحا صحيحًا مستوفيًا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته.
وأشارت الدار إلى أنهلو كان العقد فاسدا كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء.
وأكدت دار الإفتاء أنه لكي يكون زواج المحلل شرعيًا وصحيحًا يجب أن يدخل الزوج الثاني بزوجته دخولا حقيقيا، فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول، واستشهدت الدار بما ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقنى، فأبت طلاقى، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».
اقرأ أيضًا:
هل الحب حرام بين الشاب والفتاة قبل الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرعهل تنظيم الأسرة يتعارض مع دعوة الشرع بالتكاثر؟ الإفتاء تُجيب