غرامة مليون جنيه وحبس سنتين.. تعديلات قانون الكهرباء بعد موافقة الحكومة
تعديلات قانون الكهرباء.. تزامنًا مع إعلان الحكومة موافقتها اليوم على تعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف مواجهة الجرائم المرتبطة بالاستيلاء على التيار وتشديد العقوبات لضمان حقوق الدولة وحماية المواطنين، ارتفعت معدلات البحث لمعرفة التفاصيل.
وفي هذا الصدد، الموجز يسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز تعديلات قانون الكهرباء التي وافقت عليها الحكومة باجتماعها الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم.
تعديلات قانون الكهرباء
ننقل لكم أبرز تعديلات قانون الكهرباء والعقوبات الصادرة في حق سارقي التيار وتشتمل على الآتي:
اشتملت تعديلات قانون الكهرباء في المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد كالتالي:
«يتم المعاقبة بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة».
كما تقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما ضمت تعديلات قانون الكهرباء في المادة 71 بحيث يكون نصها الجديد كالتالي:
«المعاقبة بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود».
وفي حالة إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وبالتالي فإن العقوبة تُضاعف في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، ووفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
قائمة تعديلات قانون الكهرباء
كما اشتملت قائمة تعديلات قانون الكهرباء بهذا التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك في حال دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
حالات التصالح في سرقات الكهرباء
وفيما يتعلق بـ حالات التصالح في سرقات الكهرباء فإنه؛ في جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
إقرأ أيضًا:
إجراءات الكهرباء للتعامل مع سارقي التيار.. تعرف عليها
مشروعات توليد الكهرباء ومنع السرقات.. مصر والصين تجتمعان لبحث سبل التعاون