البرلمان يقر ضوابط تقديم طلب اللجوء.. إليك تفاصيلها

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.

ويهدف قانون لجوء الأجانب إلي وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.

ضوابط تقديم طلب اللجوء

ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل موافقة البرلمان علي ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب.

وشهدت الجلسة مناقشات بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.

رئيس البرلمان

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة الرد علي طلب اللجوء ليست قصيرة، ولكنها حد أقصى، مشيرًا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحًا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.

مدة الفصل في طلب اللجوء

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.

ونصت المادة (7) من مشروع قانون لجوء الأجانب أن يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

طلب اللجوء ذات الأولية في الدراسة والفحص

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

حالات رفض طلب اللجوء

وفيما يتعلق بحالات رفض طلب اللجوء، فقد وافق مجلس النواب على المادة (8) ونصها: لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

  • إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
  • إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
  • إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
  • إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
  • إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

حالات إسقاط وصف اللاجئ

ووافق مجلس النواب على المادة 9 والتي تص على: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

  • إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
  • إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
  • إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28) و (29) و (30) من هذا القانون.
مجلس النواب

وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت مادة 10 علي أن يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اقرأ أيضًا

قانون الإجراءات الجنائية يشعل الجدل.. اعتراضات من الصحفيين والمحاميين والبرلمان يرد

تراجع عدد طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى 142.509



 

تم نسخ الرابط