«الإفتاء» لـ«المواطنين» : شاركوا الدولة في محاربة الفساد

دار الإفتاء
دار الإفتاء

واجب وطني

«المشاركة في الحرب ضد الفساد، واجب وطني» .. هذا ملخص ما دعت إليه دار الإفتاء المصرية، خلال البيان الصادر عنها مؤخرا.

تدهور الاقتصاد

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الفساد أكبر سبب لتدهور الاقتصاد والمجتمع، يهدر الموارد ويزيد العجز والفقر.

الأموال المنهوبة

وتابعت «الإفتاء»: «الدولة تعمل على استرداد الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد وتصحح الأوضاع وتحسن الأحوال، دعونا نشارك الدولة في القضاء على الفساد».

جشع التجار

وأضافت دار الإفتاء المصرية، قائلة: «تقوم الدولة بمراقبة الأسواق والمنافسة ومنع الجشع والاستغلال، دعونا ندعم الدولة في هذه المهمة ونبلغ عن أي مخالفات أو تلاعبات».

الإطار التشريعي

​​​​وضع المشرع المصرى حزمة من القوانين التى تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة فى مجال منع ومكافحة الفساد ، كما وضع منظومة تشريعية تضمنت تجريم الكثير من جرائم الفساد التى أوردتها إتفاقية الأمم المتحدة ، ولعل أهم هذه التشريعات ما يأتى:​

١- ​ ​​قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 19​37 وتعديلاته:

يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم أنواع الجرائم والعقوبات المقررة لها وقد أفرد المشرع البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى بالقانون للجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من الخارج والداخل، والباب الثالث لجرائم الرشوة ، والباب الرابع لجرائم إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والباب السادس لجرائم التزوير.

٢- ​ قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته:

هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم مباشرة الدعوى الجنائية وإنقضائها وإختصاصات سلطات التحقيق ومأمورى الضبط القضائى وواجباتهم كذا حالات وإجراءات القبض والتفتيش والتصرف فى الأشياء المضبوطة ، كما يحدد القانون إختصاصات المحاكم وترتيب الإجراءات أمامها وطرق الطعن على الأحكام.

٣- قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم117لسنة 1958وتعديلاته:

هو القانون المنظم لإختصاصات النيابة الإدارية من حيث رقابة وفحص ومباشرة التحقيقات مع الموظفين العموميين ، وكذا تحديد إختصاصات المحاكم التأديبية وأنواعها وكيفية مباشرة الدعاوى أمامها وطرق الطعن على الأحكام الصادرة منها.

٤- قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته الواردة بالقانون رقم 207 لسنة 2017:

هو القانون المنظم لعمل وإختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والمتمثلة فى بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية وإقتراح وسائل تلافيها ، وكذا متابعة تنفيذ القوانين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها إلى جانب الإختصاص بكشف وضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين وتستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة.

٥- قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964 وتعديلاته :

هو القانون المعنى بالعاملين فى الوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها من حيث تطوير مستوى الخدمة المدنية وتحقيق العدالة فى معاملة العاملين والتأكد من مدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها فى ميدان الإنتاج والخدمات.

٦- قانون الكسب غيرالمشروع رقم 11 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1975:

هو القانون المعنى بمفهوم الإثراء غير المشروع وتكييفه والعقوبات المقرره له والطوائف التى تخضع لأحكامه من شاغلى الوظائف العامة أو المتعاملين مع المال العام والإجراءات الكفيلة بتعقب ثراوتهم لبيان مدى مشروعيتها.

٧- قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته:

أنشئت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بموجب القرار الجمهورى رقم 10 لسنة 1984 وتم تنظيم أعمالها وتحديد إختصاصاتها بموجب قرار وزير الداخلية رقم 167 لسنة 1985 حيث تختص الإدارة المذكورة بجمع الإستدلالات فى شأن جرائم التزييف والتزوير وجرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وجرائم الإختلاس وغيرها من جرائم العدوان على المال العام والإضرار به وجرائم التلاعب فى أموال الشركات المساهمة وجرائم النقد والتهريب وجرائم توظيف الأموال وغسل الأموال .

٨- قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته:

هو القانون المعنى بتنظيم المحاكم وتنظيمها وتعيين القضاه وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وواجباتهم ومساءلتهم تأديبياً وكذا تعيين وترقية وتأديب العاملين فى المحاكم المختلفة.

٩- قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972:

هو القانون الذى ينظم تشكيل وترتيب الوظائف بمجلس الدولة وتحديد إختصاصاته وأنواع محاكمة (قضاء إدارى / تأديبية / إدارية عليا) وطرق الطعن أمامها وكذا تنظيم أعمال قسمى الفتوى والتشريع وكافة الأمور المتعلقة بترقيات أعضائه ونقلهم وتأديبهم.

١٠- قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ( ملغى )

١١- قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016:

هو القانون المستحدث المعنى بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من حيث تنظيم طرق التعيين وترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف ونقل العاملين وترقياتهم وتحديد طرق قياس كفاية أدائهم وأسلوب تأديبهم والجزاءات الموقعة عليهم .

١٢- قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته:

هو القانون الذى ينظم القواعد القانونية التى تهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى ، كما يحدد إختصاصات الجهاز والتى من أهمها معاونة مجلس الشعب فى مباشرة الرقابة المالية على الجهات المتعاملة مع المال العام ، كذا فحص ومراجعة أعمال وحسابات أى جهة يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء.

١٣- قانون الوظائف القيادية رقم 5 لسنة 1991 وتعديلاته مع الغاء كل حكم يخالف احكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية:

هو القانون المعنى بتنظيم قواعد شغل الوظائف القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والبنوك ذات الشخصية الإعتبارية العامة .

١٤- قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018:

هو القانون المنظم لعمليات شراء وبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات وكذا أعمال تنفيذ عقود التوريدات والمقاولات والتى تقوم بها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية أو الإقتصادية .

١٥- قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 36 لسنة 2014:

هو القانون المعنى بقواعد وطرق ومكافحة غسل الأموال عن كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المعدل ، سواء أرتكب داخل البلاد أو خارجها ، حتى كان معاقباً عليه فى كلتا الدولتين ، ويعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصليــة.

١٦- قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته :

هو القانون المعنى بتنفيذ السياسات النقدية والإئتمانية والمصرفية من خلال إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها وإدارة السيولة النقدية فى الإقتصاد القومى، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفى وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبى.

١٧- قانون تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رقم 3 لسنة 2005:

هو القانون المعنى بإرساء وتثبيت قواعد المنافسة بين مختلف الوحدات الإقتصادية بما يضمن دخول الأشخاص إلى السوق والخروج منها وفقاً للقواعد التى تحكم السوق ويتولى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة بناءً على شكاوى المواطنين أو دراسات يقوم بها الجهاز تشير إلى وجود مخالفة للأحكام الواردة فى القانون.

١٨- قانون إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 10 لسنة 2009:

هو القانون الذى ينظم حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وإتخاذ مايلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش فى الأسواق المالية والترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وكذا المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية المالية والإستثمارية.

١٩- قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة رقم 106 لسنة 2013:

هو القانون المعنى بحظر / تجريم تعارض مصالح المسئول الحكومى مع المصلحة العامة للدولة ، ويلزمه إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة وقد عهد المشرع بتطبيق ذلك القانون وإنفاذ أحكامه من خلال لجنة الوقاية من الفساد والمشكلة من صلب ذلك القانـــــــــون.

٢٠- القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986:

وهو القانون الذى ينظم شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة بإعتبارها هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى , وتدافع بأعضائها عن المال العام فى الداخل والخارج.

٢١- القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها:​

وهو القانون الذى ينظم شئون أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة , وشركات قطاع الأعمال العام والذين يقومون بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير العمل والإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدفاع عن المال العام للجهات المنشأة بها الإدارات القانونية.

وتكاد هذه القوانين وغيرها من التشريعات المصرية أن تغطى التدابير والأفعال المجرمة بمقتضى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى ترتكز على حماية المال العام وأداء الوظيفة العامة من الفساد ورصد تعقب الأموال المتحصلة من الأفعال الإجرامية وهو مايتفق والمنهج الذى إتخذه المشرع فى التدابير سالفة البيان.

تم نسخ الرابط