حرام شرعاً وقانوناً.. المفتي يحذر محتكري الدولار والعملة الصعبة

الموجز

أقر الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بأن الإتجار بالدولار والعملة الصعبة محرم شرعاً وقانوناً ووفقًا للنصوص التشريعية الصادرة في هذا الشأن، والتي نستعرضها في التقرير التالي.

حيث استند الرأي الشرعي في تحريم الاتجار في الدولار بـ السوق السوداء، إلى أنه نوع من أنواع الاحتكار المحرم شرعًا، بسحب تصريحات لمفتي الجمهورية، الذي أكد أن الشرع الشريف نهى عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصى، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتَوعُّدِه بالعذاب الأخروى الشديد.

عقوبة الاتجار بالدولار بالسوق السوداء

بالتزامن مع تلك التصريحات، نستعرض عقوبة الاتجار واحتكار الدولار في السوق السوداء، والتعامل به في غير منافذه الرسمية بالبنوك والمصارف المالية التي حددها القانون، ونظمتها اللوائح التنفيذية.

وعاقب القانون كل من يتجر بالعملة الصعبة في السوق السوداء، خاصة الدولار، الذي توسع التجار والمحتكرون في التعامل به مؤخرًا بعيدًا عن المصادر الرسمية.

وأقر قانون العقوبات في هذا الصدد، مجموعة من العقوبات الرادعة للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء، وتراوحت العقوبة بين السجن والغرامة المالية الكبيرة.

ومن تثبت عليه تلك التهمة المتعلقة بالتعامل بـ الدولار في السوق السوداء، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

كما تصادر المضبوطات التي بحوزة من يتعاملون بالدولار بعيدًا عن السوق المصرفي، إعمالًا لنص المادة التي تقول إنه تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».

ولم يغفل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وضع عقوبات صارمة للمتعاملين بالدولار خارج السوق الرسمية، حيث حظر القانون التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المُرخص لها أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص.

ويواجه المتهم بالاتجار في العُملة الصعبة عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة "أيهما أكبر".

وإذا تورطت إحدى شركات الصرافة، تعاقب هي الأخرى، كما يعاقب التعاملين بالسوق السوداء بالدولار، حيث إنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

تم نسخ الرابط