تأمين ضد التعطل.. قرار جديد بالإمارات تستفيد منه العمالة المصرية

الموجز

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بدولة الإمارات برئاسة حنان شاهين "الملحق العمالي"، قرار جديد أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالامارات ،يستفيد منه العمال المصريين المقيمين هناك، وقال تقرير "المكتب العمالي" أن القرار يتضمن بدء التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اعتباراً من يوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023 المقبل،ويشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في "الدولة".

وأوضح تقرير "المكتب العمالي" أن نظام التأمين ضد التعطل،الجديد يهدف إلى تعويض المُؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة، وأن وزارة الموارد البشرية والتوطين حددت 8 قنوات للاشتراك،هي:الموقع الإلكتروني (www.iloe.ae) ،والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، وأجهزة Atm ،وأجهزة Kiosk ،ومراكز خدمات رجال الأعمال ،وتطبيقات البنوك والمصارف ،وفاتورة شركات الاتصالات (دو، اتصالات)، والرسائل النصية، وأي قناة أخرى تحددها الوزارة مع "مُزود الخدمة"...كما حددت 9 شركات تأمين وطنية توفر وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل،تضم شركة دبي للتأمين، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وشركة العين الأهلية للتأمين، وشركة الإمارات للتأمين، والشركة الوطنية للتأمينات العامة، واورينت للتأمين، وشركة أبوظبي الوطنية للتكافل، وشركة عمان للتأمين، وشركة اورينت يو ان بي تكافل..اوضحت الوزارة، أن رسوم الاشتراك والتعويض، ستكون على فئتين، الأولى لمن راتبهم الأساسي 16 ألف درهم وأقل، حيث سيكون القسط التأميني 5 دراهم شهريا، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 10 آلاف درهم،أما الفئة الثانية، فمخصصة للموظفين الذين تتجاوز رواتبهم الأساسية 16 ألف درهم، حيث سيكون القسط التأميني 10 دراهم شهريا، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 20 ألف درهم.

وبحسب البيان أنه ووفقاً للقانون الاماراتي ،يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين،وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأي تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال.وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض. وسيكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل ،وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة،ويستثنى من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل،المستثمر "صاحب المنشأة الذي يعمل بها"، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت،والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً،والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد،ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقاً لأي تشريعات سارية في الدولة.

تم نسخ الرابط