3 أمور تحدد الحكم الشرعي لملامسة الكلاب بدون نقض الوضوء

الموجز

"أحب تربية الكلاب واللعب معها ، فما الحكم الشرعي في طهارة ونجاسة لُعَابها ؟".. سؤال نشره الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وجاءت إجابة مستشار المفتي، عن السؤال على النحو التالي:
أولًا : اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب بجميع أجزائه ؛
فذهب الحنفيَّة والحنابلة في رواية إلى أن الكلب طاهر العين بمعنى جسمه ، لكن لُعابه ورطوباته وسؤره محل النجاسة .
وذهب المالكيَّة إلى أنه طاهر الجسد ولعابه ورطوباته من عَرَقٍ أو دَمْع أو مخاط كذلك ، واختلفوا في شعره فذهب بعضهم إلى القول بطهارته .
وذهب الشافعية والحنابلة في المشهور إلى نجاسة جسده ولُعَابِه .
ثانيًا : ينبغي مراعاة عدة أمور في هذه المسألة :
الأول : ليس مجرد وجود الكلب في مكان ما مُوجِبًا للحكم على هذا المكان بالنجاسة ما لم تحصل فيه نجاسةٌ على جهة اليقين .
والثاني : لمس الأجزاء الجافة من جسم الكلب بأيِّ جزءٍ جافٍّ ، سواء كان من البدن أو الثياب ، لا يلزم منه التنجس باتفاق ؛ لأن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف .
والثالث : قد يظن بعض الناس أن القول بنجاسة الكلب يلزم منه أن مجرد لمسه ينقض الوضوء ، لكن الأمر ليس كذلك ؛ فهناك فرق بين التنجس الموجب لغسل الموضع المصاب بالنجاسة من الثياب أو غيره بالصفة الشرعية المعلومة ، وبين الوضوء الذي له نواقض معروفة ليس منها مس النجاسة.
والخلاصة : أن ملامسة الإنسان المتوضىء لشعر الكلب لا ينقض الوضوء ، وإذا أصاب الإنسانَ شيءٌ من لُعابه أو رطوباته ففي طهارة ذلك الموضع الممسوس خِلافٌ مشهور بين الفقهاء ، ويجوز تقليد مذهب المالكيَّة في ذلك وهو القائل بطهارة الكلب . وهو المختار في الفتوى .
ونحب أن ننبه إلى أن حكم طهارة الكلب أو نجاسته شيءٌ ، وهو الذي أوردناه في هذه الفتوى ،وحكم اقتنائه وتربيته شيء آخر، وحكم التجارة فيه وبيعه شيء ثالث .

تم نسخ الرابط