بعد رفع الدعوى القضائية.. لماذا تطالب «الأطباء» بإلغاء «رسوم الزمالة» نهائيًا
قامت نقابة الأطباء، مؤخرا بالإعلان عن إقامتها دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة، وأمين عام الزمالة، بصفتهما وذلك للطعن على قرار اللجنة العليا للتخصصات الطبية، بفرض رسوم امتحان على متدربي الزمالة.
وينص القرار المطعون عليه بأن يدفع طبيب الزمالة 5000 جنيه، في الفرصة الثانية والثالثة، ويقوم بدفع مبلغ 10000جنيه، في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية بعد أن كانت الرسوم 300 جنيه فقط.
وقال الدكتور أسامة عبدالحى، أمين عام النقابة، إن مجلس النقابة حاول كثيرا بمخاطبات ومفاوضات مع مسئولي الوزارة إلغاء هذا القرار المخالف للقانون رقم 14 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2014، والذى ينص على أن تتحمل جهة العمل كافة رسوم الدراسات العليا للأطباء.
وأضاف «عبدالحي»، أن القرار يعد محاولة التفاف حول التزام جهة العمل بمصروفات الدراسات العليا للأطباء، الذين يتحملون أصلا الكثير من الضغوط.
وتابع: «ومنذ صدور قرار زيادة المصروفات من 300جنيه إلى 5000جنيه في مايو الماضي وفرضه على الدفعات التي تسجل للزمالة حديثاً ومجلس النقابة أصدر قراره باتخاذ كافة الإجراءات لإلغاء هذا القرار، ومؤخراً تم إلغاء الرسوم على دفعة أغسطس ولكن لابد من إلغاء الرسوم نهائيا .وبناءً عليه طالبنا في الدعوى القضائية بوقف القرار بصفة مستعجلة وفى الموضوع بإلغائه كأنه لم يكن».
وجاء في نص مذكرة الدعوى المقدمة للمحكمة اليوم: «أنه بتاريخ 5-6-2021 ورد إلى نقابة الأطباء شكوى موقع عليها من عدد ۲۰۲ مائتان وإثنين طبيب يتضررون فيها من أنه: بتاريخ 25-5-2021 قام السيد الدكتور/ امين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية بإصدار القرار الإداري رقم 91 لسنة 2021 بفرض رسوم امتحان على الأطباء متدربي الزمالة المصرية بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، وجاء نص القرار الطعين على النحو الآتي: «في حالة عدم اجتياز متدرب الزمالة المصرية الفرصة الأولى في امتحانات الأجزاء( الأول والثاني والثالث)، يدفع 5000 جنيه مصري في الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10000 جنيه مصري في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية».
وطالبت الدعوى بعد عرض كافة الأسانيد بصفة مستعجلة بـ«وقف العمل قرار الإداري رقم ٩١ لسنة ٢٠٢١ الصادر من السيد امين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ٩١ لسنة ٢٠٢١ واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار».