الجريدة الرسمية تنشر قرار خطير لمحافظ الجيزة عن العقارات.. تعرف عليه
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجاء فيه " حظر تغيير استخدام الجراجات إلى أى غرض آخـر خلاف إيواء السيارات وعدم قبول أى تصالحات عليها، وحظر تغيير استخدام البدرومات إلى مخازن وأنشطة تجاريـة وعـدم قبول أى تصالحات عليها .
وتابع قرار المحافظ : " يسمح بالتصالح على الأنشطة التجارية القائمة عدد دورين بالأرضـى (أرضى + ميزانين أو أرضى + أول) مع توفير عنصر ربط إنشائى داخلى ما بين الدورين شريطة أن تكون مقامة قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، كما يسمح بالتصالح للأنشطة الإدارية بكافة أدوار العقار شريطة أن تكون مقامة قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
كما قرر محافظ الجيزة، أنه لا يسمح بالتصالح على الأنشطة المحظورة بالكتاب الدورى رقـم 32 لسنة 2018 ذات الخطورة الشديدة أو المسببة للإزعاج ، ويسمح بالتصالح بتغيير النشاط من إدارى أو تجارى إلى سكنى بشرط أن يكون قائم قبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019، ويسمح بالتصالح على تغيير استخدام غرف خدمات الـسطح للنـشاط السكنى فقط شريطة أن تكون مقامة قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وحال عدم تجاوز قيود الارتفاع أيهما أقل .
قرار محافظ الجيزة جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لـسنة 1979 بـشأن نظـام الإدارة المحليـة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعـض مخالفـات البنـاء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى تقرير اللجنـة المـشكلة بقـرار المحافظـة رقـم 1292 لـسنة 2020 ، لتحديد الحالات التى يجوز التصالح عليها فى مخالفـات تغييـر الاسـتخدام للمنـاطق التى صدر ت لها مخططات تفصيلية معتمدة وذلك فى ضوء ما تضمنه قانون التـصالح.