منها العقيقة.. أستاذ شريعة يكشف حكمة التمييز بين الرجل والمرأة في الإسلام
تلقى برنامج (بريد الإسلام) عبر إذاعة القرآن الكريم، رسالة من مستمع يقول فيها:"إنه ورد فى السنة النبوية أن العقيقة للذكر شاتان والأنثى شاة فهل يعتبر ذلك تفضيلاً للذكر عن الأنثى؟".
وأجاب الدكتور محمد قاسم المنسى أستاذ الشريعة جامعة القاهرة، قائلاً إن العقيقة سنة مؤكدة والقول بذبح شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى هو من باب المستحب ويجوز أن تكون العقيقة بشاة واحدة للذكر مثل الأنثى ويجوز أن يذبح للذكر والأنثى ما فوق الشاة من الأنعام كالإبل والبقر ومن هنا يكون القول بذبح شاتين للذكر من باب الزيادة فى الخير وليس تفضيل للذكر عن الأنثى كما فهم البعض.
وقال إن من محاسن الشريعة أنها ساوت بين الذكر والأنثى فى أمور وفضلت الرجل عن المرأة فى أمور أخرى دون أن يكون فى هذا التفضيل ما يمس إنسانيتها وآدميتها وفى مقابل ذلك تميزت المرأة عن الرجل فى بعض الأمور.
وذكر أن ما سوت فيه الشريعة بين الذكر والأنثى هو التساوي فى الخلقة وحق الحياة والكرامة الإنسانية لقوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم) والتساوى فى التكاليف الشرعية وفى أهلية التصرف والتعاقدات المالية وحق المعاشرة بالمعروف لقولة تعالى (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما النساء شقائق الرجال)أى ان النساء أخوات للرجال وأما ما تميز به الرجل عن المرأة حق القوامة وحق الطلاق وتعدد الزوجات وولاية المرأة فى عقد زواجها والميراث والشهادة لقوله تعالى(وللرجال عليهن درجة) وأما ما تميزت بة المرأة عن الرجل سقوط التكليف عنها فى أوقات معينة وحق الخلع ولها الحق أن ترفع أمرها للقاضى .
وأوضح أن الأصل العام فى هذا التساؤل التسوية بين الذكر والأنثى وأن الزيادة لم تُبنَ على أساس النوع وإنما بنيت على أساس الشكر لله وباب الشكر مفتوح تجوز فيه التسوية بين الذكر والأنثى ويجوز الزيادة لكل منهما لأن الأساس فى العقيقة الشكر لله على ما وهب من نعمة الولد ذكراً كان أو انثى.