ما حكم صلاة المرأة بالنقاب؟.. الإفتاء ترد

الصلاة بالنقاب
الصلاة بالنقاب

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له، عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع اليوتيوب، عن سؤال كان فحواه «هل تصح صلاة المرأة بالنقاب؟»، قائلًا: إن المرأة المنقبة إذا أرادت أن تغطي وجهها أثناء الصلاة فيجوز ولا حرج فى ذلك.

وأشار إلى أنه يجوز صلاة المرأة بالنقاب ولو خلعت النقاب تكون الصلاة صحيحة أيضًا ولا حرج فى ذلك.

كما أوضح أنها تستر وجهها بخمار أو غيره إذا كان عندها أجنبي ليس محرما لها، تصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما، وأما إذا كان ما عندها أحد فالسنة أن تكشف وجهها.

تم نسخ الرابط