تصل للغرامة والحبس .. تعرف على عقوبة الغش فى الامتحانات
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى بيان مصور له بالفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن جريمة الغش فى الامتحانات وكيفية تصدى الوزارة لهذه الجريمة من خلال تشديد العقوبات.
وشدد شوقى على أن الثانوية العامة سواء كانت ورقية أو إلكترونية، سوف تكشف الغشاشين، وكل طالب سيواجه الحقيقة، والغشاش سيعرف مستواه بالضبط، وهناك عقوبات صارمة.
أضاف أن هناك قانونا أقره مجلس النواب وسيطبق بشدة على الغشاشين، وسوف تكون هناك مراقبة بالكاميرات والأفراد، وكل طالب يجهز نفسه لامتحان نزيه بمنافسة شريفة ولا يوجد به أي غش.
وقال وزير التربية والتعليم في بيان مصور له بالفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "نحن نقارن في النتيجة النهائية أداء الطالب بزملائه، ولكن الفكرة ليست في الرقم، ولكن هل الطالب من المتفوقين أم لا"، مؤكدا أن أي طالب اعتمد على الغش الامتحان فقد الفرصة في معرفة مستواه الحقيقي.
وفى الإطار نفسه تصدى مجلس النواب السابق لظاهرة الغش فى الإمتحانات وتسريب الإمتحانات ، من خلال إصداره انون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات.
عقوبة الغش فى الامتحانات
وتنص المادة الأولي من القانون علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات
ونصت المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.