«الإفتاء» توضح المنهج الإسلامي في التعامل مع الماء

الماء
الماء

نعلم جميعنا جيدًا أن الله تعالى جعل الماء أساس الحياة لكل الكائنات في الأرض، وهو أكثر النعم انتشارًا على سطح الأرض، قال الله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ)، وقد حث الإسلام على الحفاظ على الماء وتخزينه وحسن استغلاله، وحرَّم هدره وإفساده والتفريط فيه، لأنه نعمة كبرى تتوقف الحياة عليه في كل صورها وأشكالها.

ولهذا قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام قد وضع منهجًا لصيانة هذه النعمة وحسن استغلالها والالتزام بهذا المنهج الإسلامي في التعامل مع الماء الذي يمثل أمنًا قوميًّا، أصبح ضروريًّا، قال تعالى: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ".

وأكدت أنه يحرم الإسراف في المياه ولو في العبادات؛ فقد مَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بِسَعْدٍ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا السَّرَفُ؟» فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ»، فالمحافظة على الماء واجب شرعي وإنساني وعلامة على صدق الإيمان.

وقد حدد الفقهاء مقدار الحاجة لغسل العضو -والحاجة الشرعية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال- فإن زاد عن الحاجة فهو إسراف، والإسراف في الماء إذا كان مملوكًا للشخص نفسه فهو مكروه، وأما إذا كان مملوكًا للغير ولم يعلم رضاه بالإسراف أو كان موقوفًا كما هو الحال في أماكن الوضوء الموجودة في المساجد، فإن الإسراف في الماء عندئذ محرم عند جميع الفقهاء، لأنه مال موقوف لا يجوز أن يُستخدم إلا بقدر الحاجة.

وحدَّد النبي صلى الله عليه وسلم الكمية التي ينبغي للمسلم أن يتوضأ ويغتسل بها، ففي الحديث الصحيح أنّ النبي صلى الله عليه وسلم "كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد"، والصاع يساوي (2.75 لتر ماء)، والمد يساوي (687 ملليلتر ماء)، وهذا بيان لأقل ما يمكن به أداء العبادة عادة، وليس تقديرًا لازمًا.

تم نسخ الرابط