حكم إخراج الزكاة على المال المدخر للزواج

الموجز

أكد لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، على أن الزكاة تجب على المال المدخر إذا بلغ النصاب ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يكون هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية التي لا يمكن الاستغناء عنها بما جرت به العادة، والحاجة إلى مسكن لا يوجد غيره من الحاجات الأساسية التي تمنع وجوب الزكاة، وأن يمر عليه عام هجري من وقت امتلاكه.

وتابعت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «قمنا ببيع قطعة أرض، ورصدنا هذا المبلغ لبناء البيت الذي نسكن فيه، فهل تجب في هذا المال المدخر لأجل بناء البيت زكاة؟ وما مقدارها؟»، أن الزكاة تجب إذا توفرت الشروط السابقة وبلغ نصاب كل واحد منها ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والزكاة الواجبة تجب بمقدار ربع العشر «2.5%» على كل المبلغ عن كل عام.

واستكملت: "إن لم يكن للسائل مأوى وكان ادخار هذا المال لأجل بناء مسكن لا يمكنهم الاستغناء عنه فلا تجب عليهم زكاة، قال العيني الحنفي: "المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم"، وإن كان المال فائضًا عن حاجتهم الأصلية وبلغ مال كل واحد منهم نصابًا فعلى كل واحد منهم زكاة بمقدار ربع العشر على كل المبلغ عن كل عام".

وأجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، على سؤال "هل المال المدخر للزواج فيه زكاة؟" أن المال الذي يضعه الإنسان في جمعية لتوفير جهاز ابنته للزواج؛ لا يجب فيه الزكاة.

وأوضح «وسام» ردًا على سؤال: «هل في المال المدخر للزواج زكاة إذا كنت مشتركة في جمعية لزواج ابنتي؟»، أنه لا تجب فيه الزكاة لأن صاحبه يدخره لحاجة أصلية وهي زواج الأبناء، مشيرًا إلى أن من أسباب عدم استحقاق الزكاة فيه أنه لا يزال جزء من هذا المال دينا على صاحبه لسداد الجمعية، مشيرا إلى أنه بناءً على رأي مذهب الأحناف لا يجب على السائلة زكاة في مالها.

تم نسخ الرابط