إذا بلغ النصاب.. هل تجب الزكاة على الذهب المعد للزينة؟
"هل تجب الزكاة على الذهب المعد للزينة وبلغ النصاب؟".. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قائلاً إن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الذهب المعد للزينة لا تجب فيه الزكاة، مهمها بلغ قدره- طالما أنه يستعمل للزينة لا للادخار.
وأضاف المركز أنه روي عن البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر .
وروى البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة .
وفي ذات السياق..قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب، مؤكدًا أن حُلي النساء إن بلغت قناطير ليس عليها زكاة.
وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، فى إجابته عن سؤال «حكم زكاة الحلي للنساء ؟»، أن الحلى لا زكاة فيها لأنها ليست متخذه للتجارة أو للنماء إنما صاحبة الحلى تتخذه للزينة، فسمح الشرع فى هذا وعفا عن النساء فى هذا الجانب ولكن بشرط.
وأشار إلى أن هناك شرطا لعدم إخراج الزكاة على الحلي وهو أن يكون هذا غير محرم فى نفسه، أى أنه يحرم على الرجال أن يرتدوا الذهب، وألا يكون هذا الحلى يبلغ مقدارا أكثر من المقدار الذى ترتديه نظيرات صاحبة هذا الحلى.