منها الاستخارة والتطوع.. تعرف على أوقات مكروه فيها هذه الصلوات
قال الدكتور محمود شلبى مدير إدارة الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية إن الصلوات نوعين؛ مفروضة كالصلوات الخمس والجمعة والجنازة ومسنونة مستحبة، والمسنونة إما أن يكون سببها متقدماً عليها مثل سنة الوضوء فسببها الوضوء الذي يحدث أولاً أو يكون سببها مقارناً لها كصلاة الكسوف والخسوف فسببها وجود كسوف الشمس وخسوف القمر ووقتها مصاحب لهم، أو يكون سببها متأخرا عنها كصلاة الا ستخارة فإن سببها طلب خير الأمرين فى الأمر الذى يتردد فيه الانسان وهذا متأخرا عن الصلاة أو لا يكون لها سبب وتكون لله .
وأضاف "شلبي" في حلقة من برنامج (بريد الإسلام) الذي يذاع يومياً عبر إذاعة القرآن الكريم، أن الصلوات المفروضة والمسنونة التى يكون سببها متقدماً عليها أو مقارناً لها تؤدى فى أى وقت أما الصلوات التى سببها متأخرا عنها كالاستخارة وسنة الإحرام والتطوع فإن هذه الصلوات يكره ادائها فى أوقات جاءت فى السنة النبوية المطهرة ونص عليها الفقهاء بقولهم تكره الصلاة بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس بقدر رمح اى بعد الشروق بحوالى عشرين دقيقة وعند استوائها فى وسط السماء حتى تزول اى قبل آذان الظهر بخمس دقائق إلى أذان الظهر إلا يوم الجمعة فلا تكره وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس .
وقال إن الفقهاء استندوا فى كراهة الصلاة التى ليس لها سبب أو سببها متأخرا بما أخرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين سمعت النبي ﷺ أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس -وفي رواية: حتى ترتفع الشمس- ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نُصلِّي فيهن، حين تطلع الشمسُ بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمسُ للغروب حتى تغرب.
وأوضح أن قضاء الفوائت وتحية المسجد والكسوف والخسوف يصلوا فى أى وقت.