بعد إقراره بالبرلمان.. تعرف علي قرار تعديل فئات التعريفة الجمركية

الموجز

أعلن مجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية و أكد النائب فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة على أهمية قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية،و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب " القرار يستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتوفير متأخ جاذب للاستثمارات لدفع عجلة التنمية.

وقال الفقي خلال الجلسة العامة القانون يعالج التشوهات الجمركية و التهريب الجمركي بتعديل بعض نصوص البنود.

ووفقا للتقرير الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فإن التعديل يتضمن:تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعـي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية".

وتنص المادة الثانية، على أنه يستبدل بنص الفقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي:

"إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متـى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة.

وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.

تم نسخ الرابط