أثارت جدلاً بين الفقهاء.. هل مصافحة الرجل للمرأة تنقض الوضوء؟

الموجز

ورد سؤال إلى برنامج (دقيقة فقهية) عبر إذاعة القرآن الكريم، يقول: "هل مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية باليد تنقض الوضوء ؟"
وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، على السؤال بالأتي:
أولًا : مسألة انتقاض الوضوء بمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية من المسائلِ المختلف فيها بين الفقهاء..
ثانيًا : لتفصيل الخلاف بينهم بصورة موجزة نقول :
ذهب الحنفيَّة إلى عدم نقض الوضوء بذلك ، سواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة ، أو قصد ذلك أم حصل اتفاقًا أو سهوًا ، ما دام الوضوء لم يُنْقَضْ بناقض آخر كالمذي مثلًا ..
وذهب الشافعيَّة إلى أن لمس الرجل بَشرة أيِّ امرأة أجنبية ناقضٌ من نواقضِ الوضوء ولو كان بدون شهوة..
وجمع المالكية والحنابلة بين القولين ، فقالوا : اللمس الناقض للوضوء هو ما كان بشهوة ، أما مجرد اللمس بغير شهوة فلا ينقض الوضوء..
والخلاصة : أن الفقهاء اختلفوا في حكم وضوء الرجل الذي يصافح امرأة أجنبية منه ، أو المرأة التي يصافحها رجل أجنبي عنها ، والقاعدة «أنه لا يُنكَر المختلف فيه» ، وللإنسان أن يعمل بأيٍّ من هذه الأقوال ، والمختار في الفتوى هو قول المالكيَّة الذين فرَّقوا بين ما إذا كان المصافحة بشهوة فتنقض الوضوء ، أو بغير شهوة فلا تنقضه. والله أعلم

تم نسخ الرابط