هل يجوز تأجيل الزكاة لإخراجها في رمضان؟.. الإفتاء تُجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "هناك شخص اقترض منى مبلغ وهذا المبلغ من الزكاة فهل أقدم موعد دفع الزكاة أم أؤخرها إلى رمضان؟".
وأجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: إن من كان لديه مال وحال عليه الحول الهجرى وبلغ النصاب فيجب عليه ان يخرج زكاته حتى يبارك الله فيه.
وأضاف أمين الفتوى في إحدى حلقات البث المباشر للدار أنه "لا يجوز تأجيل موعد إخراج الزكاة فمن الممكن أن ندفعها مقدم ولكن لا ندفعها مؤخر لأنه طالما حال على المال الحول الهجري فيجب إخراج الزكاة".
وتابع قائلًا: "إذا كان المقترض سيؤدي هذا المال قبل بعد موعد إخراج الزكاة فلا مانع من تأجيل الجزء المتبقي من الزكاة".
وفي ذات السياق..قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال وبلغ النصاب اى ما يساوي 85 جراما من الذهب "عيار 21" وحال عليه الحول الهجرى فيجب إخراجها على الفور.
وأضاف " العجمي"، فى إجابته عن سؤال ( حكم تأخير الزكاة عن وقتها لإخراجها فى شهر رمضان؟)، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما من أخر الزكاة لغير عذر أثم.
وأشار الى أن الزكاة المفروضة وقتها عند حلول الحلول، اى عند مرور السنة على هذا المال سواء صادف رمضان او غير رمضان فإن كان الحول فى رمضان فالزكاة فى موعدها، وإن كان الحول قبل رمضان فالزكاة تكون قبل رمضان، وإن كان الحول بعد رمضان وأرد أن يتأخذ الثواب فى رمضان اى أن يخرجها مبكرًا قبل حلول الحول فيجوز لك أيضًا ولك الثواب فيه مراعاة لحال الفقير سواء صادف رمضان أو لم.