إنما الأعمال بالنيات.. هل يقع الطلاق بالنية أو حديث النفس؟
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن الطلاق لا يقع بمجرد النية ولا بحديث النفس، لقول قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ ” (رواه البخاري).
وقالت اللجنة في إجابتها عن سؤال ورد إليها يقول: "هل يقع الطلاق بحديث النفس دون ذكر اللسان ؟"، إنه لو أجرى الطلاق على قلبه أو حرك به لسانه دون إسماع نفسه، فلا يقع عند جمهور العلماء، خلافا للزهري وبعض المالكية.
و أضافت جاء في الموسوعة الفقهية: الإسرار في الطلاق بإسماع نفسه كالجهر به، فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق، صريحا كان أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور، فإن طلاقه يقع، وتترتب عليه آثاره، ومتى لم تتوافر شرائطه فإن الطلاق لا يقع، كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه والله تعالى أعلم.