حكم صرف أموال الزكاة لتوفير لقاح فيروس كورونا

الموجز

أكدت دارالإفتاء المصرية إنه يجوز صرفُ أموال الزكاة لتوفير لقاح فيروس كورونا؛ تحقيقًا لمقصد حفظ النفس، وهو المقصد الأول من المقاصد الكلية العليا فى الشريعة الإسلامية، وبناء المنظومة الصحية داخلٌ فى تحقيق هذا المقصد؛ صيانةً لصحة الناس وِقَاءً، وإنقاذًا لها بالعلاج استبقاءً، ودفع المرض يكون بالوقاية منه قبل حصوله، وعلاجه بعد نزوله، وكما جاز الصرف على المريض لعلاج ما فيه، جاز من باب أولى تلافيه".

وأضافت الدارفى فتوى لها أن تطوُّرَ وباء العصروانتشارآثاره المدمرة يستوجب تكريس الجهود وضخ الأموال لاستكمال بناء المنظومة الصحية؛ بكل آلياتها وأدواتها وأجهزتها، ونظم علاجها ووسائل وقايتها، كما يحتاج إلى تكاتف الجمعيات الخيرية والمؤسسات المدنية والهيئات الاعتبارية، بالإضافة لما توفره الدولة من ميزانية، وهذا أليق بمصرف (سبيل الله)؛ إذ لا يُتَوَصَّل لإعداد القوة إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا يشترط التمليك للزكاة فى هذه الحالة؛ لأنَّ التمليك إنما يُشتَرَطُ عند الفقهاء حيث يُتَصَوَّر، لا حيث يتعسَّر أو يتعذَّر.

وأوضحت الفتوى أن الزكاة مشروعة لبناء الإنسان وكفاية حاجته، وما يتصل بأمور حياته ومعيشته الفردية والمجتمعية؛ كالغذاء والسكنى والتعليم والعلاج وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجياتها؛ دفعًا للمضار والأخطار، وجلبًا للمصالح والمنافع؛ فهى تدفع غوائل الفقر والجهل والمرض والعدو، بجلب نوائل الكفاية والعلم والصحة والأمن، ولذلك بدأها الله تعالى بكفاية الفقراء والمساكين؛ للتأكيد على أولوية بناء الإنسان، ثم تدرج فيها إلى مصرف (سبيل الله) للتوصل إلى أمان الأوطان؛ فقال تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَة مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} [التوبة: 60].

وأشارت إلى أنه من أهم مظاهر بناء الإنسان وحماية مقومات معيشته وحياته على المستوى الفردى والمجتمعي: القضاء على الأمراض والأوبئة الفتاكة؛ ففيه تحقيق أعظم المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء وهو حفظ النفس؛ إذ الأمراض والأسقام هى أشدُّ ما يعرِّض النفوسَ للتلف.

تم نسخ الرابط