ننشر بعض حالات التهرب من سداد الضريبة العقارية والعقوبة المرتقبة

وزير المالية
وزير المالية

تزداد الاستفسارات والاستفهامات الباحثة عن إجابات لها فيما يتعلق بملف الضرائب على الدخل والضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة، وغيرها.
ونستعرض بعض حالات التهرب من أداء الضريبة العقارية، وهى كالتالى :

١- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .
٢- تقديم مستندات غير صحيحة للاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق .
٣- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة .
٤- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق .
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه .

والعقوبة الخاصة بجريمة التهرب من أداء الضريبة بنص القانون هى كالآتى :

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

تم نسخ الرابط